الاستدلال على ذلك
العذرة وجواز بيعها
جواز بيع العذرة ( قوله : يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان على المشهور .أقول ) المعروف بين الفقهاء رضوان الله عليهم حرمة بيع العذرة النجسة من كل حيوان ، بل في التذكرة ( 1 ) لا يجوز بيع سرجين النجس إجماعا منا ، و في الجواهر ادعى الاجماع بقسميه على حرمة بيع أرواث ما لا يؤكل لحمه ، و في النهاية ( 2 ) جعل بيع العذرة من المكاسب المحظورة ، و في الغنية ( 3 ) منع عن بيع سرقين ما لا يؤكل لحمه ، و في المراسم ( 4 ) حكم بحرمة بيع العذرة ، و في المستند ( 5 ) انه موضع وفاق ، و على هذا اتفاق المذاهب الاربعة ( 6 ) ثم ان تحقيق هذه المسألة في ضمن مقامين الاول من حيث القواعد و الاجماعات و الروايات العامة ، و الثاني من حيث الروايات الخاصة الواردة في خصوص هذه المسألة .أما المقام الاول فقد ظهر من المسألة السابقة و ما قبلها انه لا يجوز الاستدلال بشيء من تلك الامور على حرمة البيع و فساده .و أما المقام الثاني فالروايات الواردة هنا على ثلث طوائف الاولى ( 7 ) ما يدل على حرمة بيع العذرة و كون ثمنها سحتا ، الثانية ( 8 ) ما يدل على جواز بيعها و هي رواية ابن مضارب1 - ج 1 ص 3 من البيع .( 2 ) باب المكاسب المحظورة .3 - ص 2 من البيع .( 4 ) ص 1 من المكاسب .( 5 ) ج 2 ص 334 .6 - في ج 2 فقه المذاهب الاربعة ص 231 عن المالكية لا يصح بيع زبل ما لا يؤكل لحمه سواء كان أكله محرما كالخيل و البغال و الحمير أو مكروها كالسبع و الضبع و الثعلب و الذئب و الهر فان فضلات هذه الحيوانات و نحوها لا يصح بيعها .و عن الحنابلة لا يصح بيع النجس كالزبل النجس ، و كذلك عند الشافعية ، و في ص 232 عن الحنفية لا ينعقد بيع العذرة فإذا باعها كان البيع باطلا إلا إذا خلطها بالتراب فانه يجوز بيعها إذا كانت لها مالية ، و يصح بيع الزبل يسمى سرجين و كذا بيع البعر .7 - يعقوب بن شعيب عن ابي عبد الله " ع " قال : ثمن العذرة من السحت ، مجهولة لعلي بن مسكين أو سكن .راجع ج 2 ئل باب 69 حكم بيع عذرة الانسان مما يكتسب به ، وج 2 التهذيب ص 112 ، وج 2 الاستبصار ص 33 ، وج 10 الوافي باب 43 من المكاسب ص 42 ، دعائم الاسلام ان رسول الله صلى الله عليه و آله نهى عن بيع العذرة و قال هي ميتة ، مرسلة ، راجع ج 2 المستدرك ص 427 .8 - محمد بن مضارب عن ابي عبد الله " ع " قال لا بأس ببيع العذرة ، حسنة لا بن