كشف القناع عن عبارة المصنف - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كشف القناع عن عبارة المصنف

ان يكون العمل ممكن الحصول للمستأجر ، و في الواجب العيني ليس كذلك .

و لكنك قد عرفت مرارا : انه لا دليل على بطلان المعاملة السفهية ، فتكون العمومات محكمة ، على انه لا شبهة في إمكان الانتفاع بالواجب المستأجر عليه ، و إذن فتخرج المعاملة عن السفهية ، و قد تقدم بيان ذلك في المقدمة التي مهدناها للبحث عن اخذ الاجرة على الواجب السابع : ما احتمله بعض مشائخنا المحققين ، و نسبه إلى أستاذه في مبحث القضاء ، و هو أن بذل العوض بازاء ما تعين فعله على الاجير لغو محض ، فلا يكون مشمولا للعمومات الثامن : ما نسبه إلى بعض الاعلام من ان الايجاب ينبعث عن مصلحة تعود إلى المكلف واخذ الاجرة على ما يعود نفعه اليه أكل للمال بالباطل .

و قد ظهر جواب هذين الوجهين من الاجوبة المتقدمة .

و قد تجلى مما حققناه ان الاشكالات المذكورة لا ترجع إلى معنى محصل تركن اليه النفس .

و العجب من هؤلاء الاعلام ، فانهم ناقشوا في جواز اخذ الاجرة على الواجب ، و أضافوا اليه شبهة بعد شبهة و نقدا بعد نقد حتى تكونت منها أمواج متراكمة .

يندهش منها الناقد البصير في نظرته الاولى ! ( فأما الزبد فيذهب جفاء و اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض ) .

و قد ظهر من جميع ما ذكرناه سقوط جميع الاقوال المتقدمة ما بنينا عليه من القول بالجواز على وجه الاطلاق .

و الله العالم .

قوله : ( ثم إن صلح ذلك الفعل المقابل بالاجرة لامتثال الايجاب المذكور أو إسقاطه به أو عنده سقط الوجوب مع استحقاق الاجرة ، و إن لم يصلح استحق الاجرة و بقى الواجب في ذمته لو بقي وقته ، و إلا عوقب على تركه ) .

أقول : لا يخفى ما في هذه العبارة من القلق و الاضطراب ، و حاصل مرامه : ان الاتيان بالواجب المستأجر عليه قد يترتب عليه إمتثال امر المولى و استحقاق الاجرة كلاهما ، كما إذا استأجر احدا لتطهير المسجد فطهره بقصد إمتثال امر المولى ، فانه ح يستحق الاجرة ، و يعد ممتثلا ، و كذلك الحال في الواجبات التعبدية على مسلكنا ، إذ قد عرفت ان اخذ الاجرة عليها لا ينافى جهة عبادتها و قد يكون الاتيان بالواجب المستأجر عليه موجبا لاستحقاق الاجرة و سقوط الوجوب بغير إمتثال ، كتطهير المسجد و إنقاذ الغريق و الجهاد و غيرها من الواجبات التوصلية فان الاجير حين ما يأتي بها بغير داعي الامر يستحق الاجرة ، و لا يكون عمله هذا إمتثالا للواجب على الفرض ، نعم يسقط عنه الواجب ، لفرض كونه توصليا ، كما انه يسقط عن بقية المكلفين إذا كان الواجب كفائيا .

و قد يكون الاتيان بذلك العمل موجبا لاستحقاق الاجرة و سقوط الوجوب لا من

/ 549