حكم الرشوة وضعا
على المحاباة المحرمة إلا إذا كان الحكم للمحابي شرطا فيها ، و قلنا : بأن الشرط الفاسد مفسد للعقد ، فيحكم بالبطلان .( فائدة ) الظاهر من الاخبار المتقدمة أن منزلة الرشوة منزلة الرباء ، فكما أن الرباء حرام على كل من المعطي و الآخذ و الساعي بينهما ، فكذلك الرشوة ، فانها محرمة على الراشي و المرتشي و الرائش اي الساعي بينهما يستزيد لهذا و يستنقص لذك .نعم لا بأس بإعطائها إذا كان الراشي محقا في دعواء ، و لا يمكن له الوصول إلى حقه إلا بالرشوة ، كما استحسنه في المستند ( 1 ) ( لمعارضة ألاطلاقات تحريمها مع ادلة نفي الضرر ، فيرجع إلى الاصل لو لم يرجح الثاني ) بل يتعين ترجيحه لحكومة ادلة نفي الضرر على أدلة الاحكام بعناوينها الاولية كما هو واضح .حكم الرشوة وضعا قوله : ( ثم إن كلما حكم بحرمة أخذه وجب على الآخذ رده ورد بدله مع التلف ) .أقول : قد ذكرنا أن الباذل قد يعطي الرشوة للقاضي ليحكم له على خصمه ، و قد يحابيه في معاملة ليحكم له في الخصومات و الدعاوي ، و قد يرسل اليه هدية بداع الحكم له أما الاول فلا شبهة في ضمان القابض المال الذي أخذه من الدافع بعنوان الرشوة ، كما لا شبهة في الحرمة عليهما تكليفا ، فيجب على الآخذ رد المال أو رد بدله من المثل أو القيمة مع التلف .قال في الجواهر : ( لا خلاف و لا إشكال في بقاء الرشوة على ملك المال ، كما هو مقتضى قوله " ع " : إنها سحت ، و غيره من النصوص الدالة على ذلك إلى أن قال : فإذا أخذ ما لم ينتقل اليه من مال غيره كان ضامنا ) .و وجه الضمان ان الرشوة في هذه الصورة إنما وقعت في مقابل الحكم ، فتكون في الحقيقة إجارة فاسدة ، أو شبيهة بها ، فيحكم بالضمان ، لكونها من صغريات كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ، و هذه القاعدة و إن لم يرد عليها نص بالخصوص ، و لكنها متصيدة من الاخبار الواردة في موارد الضمان ، فتكون حجة ، و سيأتي ذكرها في محلها .و من هنا ظهر بطلان القول بعدم الضمان إذا علم الدافع بالحرمة ، لكون التسليط حينئذ مجانيا .1 - ج 2 ص 526 .