حكم الرشوة وضعا - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم الرشوة وضعا

على المحاباة المحرمة إلا إذا كان الحكم للمحابي شرطا فيها ، و قلنا : بأن الشرط الفاسد مفسد للعقد ، فيحكم بالبطلان .

( فائدة ) الظاهر من الاخبار المتقدمة أن منزلة الرشوة منزلة الرباء ، فكما أن الرباء حرام على كل من المعطي و الآخذ و الساعي بينهما ، فكذلك الرشوة ، فانها محرمة على الراشي و المرتشي و الرائش اي الساعي بينهما يستزيد لهذا و يستنقص لذك .

نعم لا بأس بإعطائها إذا كان الراشي محقا في دعواء ، و لا يمكن له الوصول إلى حقه إلا بالرشوة ، كما استحسنه في المستند ( 1 ) ( لمعارضة ألاطلاقات تحريمها مع ادلة نفي الضرر ، فيرجع إلى الاصل لو لم يرجح الثاني ) بل يتعين ترجيحه لحكومة ادلة نفي الضرر على أدلة الاحكام بعناوينها الاولية كما هو واضح .

حكم الرشوة وضعا قوله : ( ثم إن كلما حكم بحرمة أخذه وجب على الآخذ رده ورد بدله مع التلف ) .

أقول : قد ذكرنا أن الباذل قد يعطي الرشوة للقاضي ليحكم له على خصمه ، و قد يحابيه في معاملة ليحكم له في الخصومات و الدعاوي ، و قد يرسل اليه هدية بداع الحكم له أما الاول فلا شبهة في ضمان القابض المال الذي أخذه من الدافع بعنوان الرشوة ، كما لا شبهة في الحرمة عليهما تكليفا ، فيجب على الآخذ رد المال أو رد بدله من المثل أو القيمة مع التلف .

قال في الجواهر : ( لا خلاف و لا إشكال في بقاء الرشوة على ملك المال ، كما هو مقتضى قوله " ع " : إنها سحت ، و غيره من النصوص الدالة على ذلك إلى أن قال : فإذا أخذ ما لم ينتقل اليه من مال غيره كان ضامنا ) .

و وجه الضمان ان الرشوة في هذه الصورة إنما وقعت في مقابل الحكم ، فتكون في الحقيقة إجارة فاسدة ، أو شبيهة بها ، فيحكم بالضمان ، لكونها من صغريات كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ، و هذه القاعدة و إن لم يرد عليها نص بالخصوص ، و لكنها متصيدة من الاخبار الواردة في موارد الضمان ، فتكون حجة ، و سيأتي ذكرها في محلها .

و من هنا ظهر بطلان القول بعدم الضمان إذا علم الدافع بالحرمة ، لكون التسليط حينئذ مجانيا .

1 - ج 2 ص 526 .

/ 549