المراهنة على اللعب بغير الالات المعدة للقمار وحرمة ذلك
حرمة المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة للقمار المسألة الثالثة : المراهنة من اللعب بغير الآلات المعدة للقمار ، كالمراهنة على حمل الحجر الثقيل ، و على المصارعة ، و نطاح الكباش ، و صراع البقر ، و مهارشة الديكة nو مضاربتها ، و المراهنة على الطيور ، و على الطفرة و نحو ذلك مما عدوها في باب السبق و الرماية من الافراد التي نص على جوازها .و الظاهر أنه لا خلاف في الجملة بين الشيعة و أكثر العامة ( 1 ) في حرمة المراهنة على اللعب مطلقا و إن كان بغير الآلات المعدة للقمار ، نعم يظهر من الجواهر اختصاص الحرمة بما إذا كان اللعب بالآلات المعدة له ، و أما مطلق الرهان و المغالبة بغيرها فلا حرمة فيه .نعم تفسد المعاملة عليه ، و لا يملك الراهن الجعل ، فيحرم عليه التصرف فيه .و ذكر المصنف ( ره ) أن الظاهر إلحاقه بالقمار في الحرمة و الفساد ، بل صرح العلامة الطباطبائي ( ره ) في مصابيحه بعدم الخلاف في ذلك ، ثم قال المصنف : ( و هو ظاهر كل من نفى الخلاف في تحريم المسابقة فيما عدا المنصوص مع العوض ، و جعل محلم الخلاف فيها بدون العوض ) .و توضيح كلامه ان الخلاف في حكم المسابقة بدون الرهن في الموارد النصوصة لا معنى له إلا في الحرمة التكليفية ، فان الحرمة الوضعية عبارة عن فساد المعاملة و عدم انتقال المال إلى مالكه ، و المفروض أنه ليس هنا رهن ليقع الاختلاف في انتقاله إلى مالكه و عدم انتقاله ، فتعين ان يكون الخلاف في هذه الصورة في الحرمة التكليفية فقط دون الحرمة الوضعية .و عليه فمقابلة مورد الوفاق أعني حرمة المسابقة مع الرهن في الموارد المنصوصة بمورد الخلاف تقتضي أن يكون مورد الوفاق هو خصوص الحرمة التكليفية ، أو الاعم منها و من الحرمة الوضعية .و أما تخصيص مورد الوفاق بخصوص الحرمة الوضعية كما عرفته من ظاهر الجواهر فلا يلائم كلماتهم .1 - في ج 3 فقه المذاهب ص 51 لا تصح المسابقة بجعل ( رهان ) في الخيل و الجمال و الرمي إلا عن الشافعية ، فانهم قالوا : تصح المسابقة بالرهان ايضا على البغال و الحمير و الفيلة ايضا