التشبيب بالمرأة الأَجنبية وحرمة ذلك اذا كان لتمني الحرام
الكراهة الاصطلاحية .على أن رواية الصادق " ع " عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه و آله إنه ( كان يزجر الرجل أن يتشبه بالنساء و ينهى المرأة أن تتشبه بالرجال في لباسها ) .كالصريحة في الحرمة ، لعدم إطلاق الزجر في موارد الكراهة الاصطلاحية .قوله : ( ثم الخنثى يجب عليها ترك الزينتين الخ ) .أقول : اختلفوا في الخنثى هل هو من صنف الرجال ، أو من صنف الاناث ، أو هو طبيعة ثالثة تقابل كلا من الصنفين على أقوال ؟ قد ذكرت في محلها ، و ما ذكره المصنف ( ره ) من أنه ( يجب عليها ترك الزينتين المختصتين بكل من الرجل و المرأة ) مبني على كونه داخلا تحت احد العنوانين " الذكر و الاثنى ) و إلا فأصالة البراءة بالنسبة إلى التكاليف المختصة بهما محكمة .قوله : ( و يشكل بناء على كون مدرك الحكم حرمة التشبه بأن الظاهر عن التشبه صورة علم المتشبه ) ، أقول : لا إشكال في اعتبار العلم بصدور الفعل في تحقق عنوان التشبه ، إلا أنه لا يختص بالعلم التفصيلي ، بل يكفي في ذلك العلم الاجمالي أيضا ، فهو موجود في الخنثى التشبيب بالمرأة الاجنبية قوله : ( المسألة الثالثة : التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة و هي كما في جامع المقاصد ذكر محاسنها و إظهار حبها بالشعر حرام ) أقول : لا شبهة في حرمة ذكر الأَجنبيات و التشبيب بها ، كحرمة ذكر الغلمان و التشبيب بهم بالشعر و غيره إذا كان التشبيب لتمني الحرام و ترجي الوصول إلى المعاصي و الفواحش ، كالزنا و اللواط و نحوهما ، فان ذلك هتك لاحكام الشارع ، و جرأة على معصيته ، و من هنا حرم طلب الحرام من الله بالدعاء ، و لا يفرق في ذلك بين كون المذكورة مؤمنة أو كافرة ، و على كل حال فحرمة ذلك ليس من جهة التشبيب .و أما التشبيب بالمعني الذي ذكره المحقق الثاني في جامع المقاصد مع القيود التي اعتبرها المصنف ففي حرمته خلاف ، فذهب جمع من الاكابر إلى الحرمة ، و ذهب بعض آخر إلى الجواز ، و ذهب جمع من العامة إلى حرمة مطلق التشبيب ( 1 ) .1 - في ج 2 فقه المذاهب ص 42 .بعد أن حكم بإباحة الغناء قال : فلا يحل التغني بالالفاظ التي تشمل على وصف إمرأة معينة باقية على قيد الحياة ، لان ذلك يهيج الشهوة إليها و يبعث على الافتتان بها .و مثلها في ذلك الغلام الامرد .و في ص 43 عن الغزالي : لا أعلم أحدا من علماء الحجاز كره السماع إلا ما كان في