ماء الفحل وبيعه في الصلب
فمجرد النجاسة لا تصلح علة لمنع البيع لو لا الاجماع على حرمة بيع الميتة .و اما الجهالة و عدم القدرة على التسليم فلا تكونان مانعتين عن بيع الملاقيح ، لانها لا تختلف قيمتها باختلاف الكم و الكيف ، و أن تسليم كل شيء بحسب حاله و هو في المني وقوعه في الرحم فهو حاصل على الفرض ، و بعبارة اخرى ان الجهالة و عدم القدرة على التسليم إنما تمنعان عن البيع لاجل الغرر المنهي عنه في البيع كما يأتي في البيع الغرري ، ففي بيع الملاقيح ليس غرر لا من ناحية الجهالة و لا من ناحية عدم القدرة على التسليم .و لكن الذي يسهل الخطب ان السيرة القطعية من العقلاء و المتشرعة قائمة ا على تبعية النتاج للامهات في الحيوانات ، و قد أمضاها الشارع فلا يمكن التخطي عنها ، كما ان الولد للفراش في الانسان بالنص و الاجماع القطعيين ، و من هنا يعاملون مع نتاج الحيوانات معاملة الملك حتى مع العلم بأن اللقاح حصل من فحل شخص آخر ، و إلا فكان اللازم عليهم اما رد النتاج إلى صاحب الفحل ان كان معلوما أو المعاملة معه معاملة مجهول المالك ان كان المالك مجهولا و هذا شيء لا يتفوه به ذو مسكة ، و اما دعوى الاجماع التعبدي على البطلان فدعوى جزافية بعد العلم و لا أقل من الاحتمال بكونه مستندا إلى الوجوه المذكورة لبطلان بيع الملاقيح و قياس ذلك بالبذر المغروس في أرض الغير باطل بعد قيام الدليل على الفرق .و أما الجهة الثالثة فقد وقع الخلاف بين الفقهاء في حرمة بيع عسيب الفحل قال في التذكرة بعد كلامه المتقدم في الجهة الثانية يحرم بيع عسب الفحل و هو نطفته لانه متقوم و لا معلوم و لا مقدور عليه و لا نعلم فيه خلافا .و قال في الخلاف ( 1 ) إجارة الفحل للضراب مكروه و ليس بمحظور و عقد الاجارة عليه فاسد ، ثم ادعى الاجماع على الكراهة .و في المستند ( 2 ) حكم بكراهة اجرة الضراب و حمل عليها الاخبار الناهية عنها للاجماع و هكذا وقع الخلاف في ذلك بين العامة ( 3 ) .1 - ج 1 ص 222 .2 - ج 2 ص 330 .3 - في ج 1 الخلاف ص 222 قال مالك يجوز و لم يكرهه ، و قال أبو حنيفة و الشافعي ان الاجارة فاسدة ، و الاجرة محظورة .و في ج 3 فقه المذاهب ص 169 عن الحنفية و أما الاعيان التي لا يصح استئجارها باتفاق فمنها نزو الذكور من الحيوانات على إناثها ، فلا يحل لاحد أن يؤجر ثوره ليحبل بقرة غيره و لا يؤجر حماره ليحبل حمارة الغير و هكذا ، لان إحبال الحيوان مقدور عليه فلا يصح