شراء الصدقات من الجائر على وجه الإِطلاق - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شراء الصدقات من الجائر على وجه الإِطلاق

تقدير الخراج منوط برضى الموجر والمستأجر

عدم اختصاص الحكم بمن يعتقد كون الجائر ولي الامر

الانسان إذا أجبره سارق أو غاصب على إعطاء حقوق الله أو حقوق الناس أن تبرء ذمته بالدفع اليه ، لتلك القاعدة ، و لم يلتزم بذلك فقيه ، و لا متفقه .

عدم اختصاص الحكم بمن يعتقد كون الجائر ولي الامر الامر السادس : قد عرفت أنه لا شبهة في جواز أخذ الصدقة و الخراج من الجائر ، فهل يختص ذلك بالحقوق التي أخذها من المعتقدين بخلافته و ولايته ، أم يعم غيرها ؟ الظاهر أنه لا فارق بينهما ، لاطلاق الروايات المتقدمة ، بل ورد بعضها فيما كان المأخوذ منه مؤمنا كروايتي الحذاء و إسحاق بن عمار ، و بعض ما ورد في تقبل الارض و قد تقدمت الاشارة إلى هذه الروايات آنفا و من الواضح ان المؤمن لا يعتقد بخلافة الجائر و كونه ولي أمر المسلمين .

تقدير الخراج منوط برضى المؤجر و المستأجر الامر السابع : ليس للخراج قدر معين ، بل المناط فيه ما رضى به السلطان و مستعمل الارض بحيث لا يكون فيه ضرر على مستعمل الارض ، فان الخراج هو اجرة الارض ، فيناط تقديره برضى المؤجر و المستأجر ، كالنصف و الثلث و الربع و نحوها ، فان زاد على ذلك فالزائد غصب يحرم أخذه من الجائر .

و يدل على ما ذكرناه قوله " ع " في مرسلة حماد الطويلة ( 1 ) ( و الارضون التي أخذت عنوة بخيل و رجال فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها و يحييها و يقوم عليها على صلح ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الحق : النصف و الثلث و الثلثين و على قدر ما يكون صالحا و لا يضرهم ) .

شراء الصدقة من الجائر على على وجه الاطلاق الامر الثامن : المستفاد من الروايات المتقدمة هو جواز شراء الصدقة و الخراج و المقاسمة من الجائر على وجه الاطلاق ، سواء كان المأخوذ بقدر الكفاف و الاستحقاق ، أم أزيد .

1 - راجع ج 1 كا ص 424 .

وج 6 الوافي ص 40 .

/ 549