يجوز له أن يتقبل الهدايا من الاخرين
ثم إن القاضي قد يكون جامعا لشرائط القضاوة على النحو المقرر في الشريعة ، و منصوبا من قبل الامام " ع " خاصا أو عاما .و قد يكون جامعا لشرائط القضاء ، و لكنه كان منصوبا من قبل سلطان الجور ، و لم يكن له غرض في قبولها إلا التوادد و التحبب إلى فقراء الشيعة و قضاء حوائجهم و إنفاذ أمورهم و إنقاذهم من المهلكة و الشدة ، و قد لا يكون جامعا للشرائط سواء كان منصوبا من قبل الجائر أم لا .اما الاولان فلا شبهة في جواز ارتزاقهم من بيت المال ، لما عرفت من انه معد لمصالح المسلمين و القضاء من مهماتها ، و لا مجال في هاتين الصورتين للبحث عن خصوصيات المسألة من انه يجوز مطلقا أو مع الاحتياج و عدم التعيين ، لان الفرض ان القاضي أعرف بموارد مصرف بيت المال ، و عدالته المفروضة تمنعه عن الحيف .و أما الثالث فيحرم ارتزاقه من بيت المال ، لعدم قابليته لمنصب القضاوة ، كخلفاء الجور ، فلا يكون من موارد المصرف لبيت المال .و قد يستدل على حرمة ارتزاق القاضي بحسنة عبد الله بن سنان ( 1 ) : ( عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق ؟ فقال : ذلك السحت ) .و فيه ان الرواية محمولة على الصورة الثالثة من عدم كونه قابلا للقضاوة ، لانه إذا كان جامعا للشرائط لا يحرم ارتزاقه من بيت المال أو من جوائز السلطان ، و هو واضح ، و يمكن حملها على كون الرزق اجرة على القضاء ، فقد عرفت : ان اخذ الاجرة على القضاء حرام .جواز أخذ القاضي للهدية قوله : ( و اما الهدية فهي ما يبذله على وجه الهبة ) أقول : قد عرفت حكم الرشوة و الاجرة على الحكم و القضاء ، و اما الهدية ففي حرمتها خلاف : و هي كما عن المصباحاصحابنا عن العبد الصالح إلى ان قال : فيكون بعد ذلك ارزاق اعوانه على دين الله و في مصلحة ما ينوبه من تقوية الاسلام و تقوية الدين في وجوه الجهاد و غير ذلك مما فيه مصلحة العامة ليس لنفسه من ذلك قليل و لا كثير .مرسلة .1 - راجع ج 2 كاباب 5 اخذ الاجرة على الحكم من القضاء ص 358 .وج 9 الوافي باب اخذ الرشوة من القضاء ص 135 .وج 3 ئل باب 8 تحريم الرشوة في الحكم من آداب القضاء ص 396 .