يجوز له أن يتقبل الهدايا من الاخرين - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يجوز له أن يتقبل الهدايا من الاخرين

ثم إن القاضي قد يكون جامعا لشرائط القضاوة على النحو المقرر في الشريعة ، و منصوبا من قبل الامام " ع " خاصا أو عاما .

و قد يكون جامعا لشرائط القضاء ، و لكنه كان منصوبا من قبل سلطان الجور ، و لم يكن له غرض في قبولها إلا التوادد و التحبب إلى فقراء الشيعة و قضاء حوائجهم و إنفاذ أمورهم و إنقاذهم من المهلكة و الشدة ، و قد لا يكون جامعا للشرائط سواء كان منصوبا من قبل الجائر أم لا .

اما الاولان فلا شبهة في جواز ارتزاقهم من بيت المال ، لما عرفت من انه معد لمصالح المسلمين و القضاء من مهماتها ، و لا مجال في هاتين الصورتين للبحث عن خصوصيات المسألة من انه يجوز مطلقا أو مع الاحتياج و عدم التعيين ، لان الفرض ان القاضي أعرف بموارد مصرف بيت المال ، و عدالته المفروضة تمنعه عن الحيف .

و أما الثالث فيحرم ارتزاقه من بيت المال ، لعدم قابليته لمنصب القضاوة ، كخلفاء الجور ، فلا يكون من موارد المصرف لبيت المال .

و قد يستدل على حرمة ارتزاق القاضي بحسنة عبد الله بن سنان ( 1 ) : ( عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق ؟ فقال : ذلك السحت ) .

و فيه ان الرواية محمولة على الصورة الثالثة من عدم كونه قابلا للقضاوة ، لانه إذا كان جامعا للشرائط لا يحرم ارتزاقه من بيت المال أو من جوائز السلطان ، و هو واضح ، و يمكن حملها على كون الرزق اجرة على القضاء ، فقد عرفت : ان اخذ الاجرة على القضاء حرام .

جواز أخذ القاضي للهدية قوله : ( و اما الهدية فهي ما يبذله على وجه الهبة ) أقول : قد عرفت حكم الرشوة و الاجرة على الحكم و القضاء ، و اما الهدية ففي حرمتها خلاف : و هي كما عن المصباح

اصحابنا عن العبد الصالح إلى ان قال : فيكون بعد ذلك ارزاق اعوانه على دين الله و في مصلحة ما ينوبه من تقوية الاسلام و تقوية الدين في وجوه الجهاد و غير ذلك مما فيه مصلحة العامة ليس لنفسه من ذلك قليل و لا كثير .

مرسلة .

1 - راجع ج 2 كاباب 5 اخذ الاجرة على الحكم من القضاء ص 358 .

وج 9 الوافي باب اخذ الرشوة من القضاء ص 135 .

وج 3 ئل باب 8 تحريم الرشوة في الحكم من آداب القضاء ص 396 .

/ 549