يجوز تعلم علم النجوم
ارتضاه لغيبه ، فلا يجوز لغيره أن يجعلها علامة على الحوادث .و من هنا قال الشهيد في محكي قواعده : ( و أما ما يقال : من أن استناد الافعال إليها كاستناد الاحراق اليالنار ، و غيرها من العاديات ، إلى أن قال : فهذا لا يكفر معتقده ، و لكنه مخطئ أيضا ) .الثالث : أن ذلك مناف للاخبار المتواترة و الواردة في الحث على الدعاء و الصدقات و سائر وجوه البر ، و الدالة على أنها ترد القضاء الذي نزل من السماء ، و أبرم إبراما ، و أنها ترد البلاء المبرم ، و من الواضح جدا أن الالتزام بالوجهين المذكورين إنكار لذلك ، و هو مستلزم للكفر من حيث إنه تكذيب النبي صلى الله عليه و آله ، و لا يفرق في ذلك بين كون الالتزام بأن أوضاع الكواكب مجرد علامة على الحوادث ، أو مؤثرة فيها و لو بغير شعور و اختيار نظير الحرارة و البرودة .لا يقال : قد ورد في بعض الاحاديث ( 1 ) أنه يكره التزويج في بعض الايام و الساعات لنحوستها كمحاق الشهر ، و عند كون القمر في برج العقرب ، فيستفاد من ذلك ان سير الكواكب و أوضاعها علامة على بعض الحوادث .فان ذلك لا ينافي ما قدمناه بعد أن كان المبين له هو الشارع على السنة امنائه ، و قد عرفت دلالة بعض الاخبار على ان لعلم النجوم حقيقة ، و لكن لا يعلم بها علام الغيوب ، و من ارتضاه لغيبه .على ان ذلك أجنبي عما نحن فيه ، فانكراهة التزويج في تلك الاوقات ككراهة الصلاة في المواضع المكروهة ، و كراهة الجماع في الاوقات المخصوصة ، فلا دلالة في ذلك على المطلوب الامر الخامس : هل يجوز تعلم علم النجوم في حد ذاته من إذعان بتأثير الكواكب أم لا ؟ نسب الشهيد في محكي الدروس القول بالحرمة إلى بعض الاصحاب ، و لكن الظاهر1 - في ج 2 التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح ص 242 .وج 3 ئل باب 54 كراهة التزويج و القمر في العقرب من مقدمات النكاح ص 15 : عن محمد بن حمران عن ابي عبد الله " ع " : من تزويج إمرأة و القمر في العقرب لم ير الحسني .و عن الصدوق روى أنه يكره التزويج في محاق الشهر .و في ج 2 ئل باب 11 كراهة السفر و القمر في برج العقرب من آداب السفر ص 181 عن الكليني و الصدوق و المحاسن عن ابي عبد الله " ع " قال : من سافر أو تزوج و القمر في العقرب لم ير الحسني .