تحقيق موضوع الغناء - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تحقيق موضوع الغناء

و يضاف إلى ذلك كله ان ما ذهب اليه المحدث المذكور مخالف للاجماع بل الضرورة من مذهب الشيعة و قد عرفت ذلك في أول المسألة .

ثم إن هذا القول نسب إلى صاحب الكفاية ، و لكنه بعيد ، فان المتأخرين عنه نسبوا اليه استثناء الغناء في القرآن ، و من الواضح ان ذلك فرع الالتزام بحرمة الغناء .

و قد يستدل على ما ذهب اليه القاساني برواية قرب الاسناد ( 1 ) : ( عن علي بن جعفر عن اخيه قال : سألته عن الغناء هل يصلح في الفطر و الاضحى و الفرح ؟ قال : لا بأس به ما لم يعص به ) و هي و إن كانت مجهولة لعبدالله بن الحسن ، و لكن رواها علي بن جعفر في كتابه ، إلا أنه قال : ما لم يزمر به ، و عليه فهي صحيحة .

فتتدل على جواز الغناء في نفسه و حرمته إذا اقترن بالمعاصي الخارجية .

و فيه ان الظاهر من قوله " ع " : ما لم يزمر به ، ان الصوت بنفسه صوت مزماري ، و لحن رقصي ، كألحان أهل الفسوق ، و يعبر عنها في الفارسية بكلمة ( بسته و سر ود ود و بيت و آوازه خواندن ) لا أنه صوت يكون في المزمار ، و إلا لقال ما لم يكن في المزمار أو بالنفخ في المزمار ، و عليه فتدل الرواية على تحقق الغناء بالصوت المزماري ، و اللحن الرقصي لا مطلقا ، و سيأتي ، و على هذا يحمل قوله " ع " : ما لم يعص به ، و في رواية قرب الاسناد على تقدير صدورها من المعصوم .

و اما إطلاق الغناء على هذا القسم في هاتين الروايتين في قول السائل : ( سألته عن الغناء ) ، و تقرير الامام " ع " صحة الاطلاق بالجواب عن حكمه بقوله : ( لا بأس به ) ، فهو كإطلاق نوع أهل اللغة لفظ الغناء على المعنى الاعم .

تحقيق موضوع الغناء قوله : ( و إن اختلف فيه عبارات الفقهاء و اللغويين ) .

أقول : عرفوا الغناء بتعاريف مختلفة ( 2 ) إلا انها ليست تعاريف حقيقية ، لعدم الاطراد و الانعكاس ، بل هي بين إفراط

1 - راجع ج 2 ئل باب 43 تحريم كسب المغنية مما يكتسب به ص 541 .

2 - في لسان العرب مادة غنا : كل من رفع صوته و ولاه فصوته عند العرب غناء " و قال بعد ثلاث صفحات " : الغناء من الصوت ما طرب به .

و في مجمع البحرين : الغناء ككساء الصوت المشتمل على الترجيع المطرب ، أو ما يسمى في العرف غناء و إن لم يطرب ، سواء كان في شعر أو قرآن أو غيرهما .

/ 549