الاستدلال على حرمتها والجواب عنه - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاستدلال على حرمتها والجواب عنه

فالحكم هو جواز الاعانة عليه إلا ما خرج بالدليل ، كإعانة الظاالمين و إعانة أعوانهم و تهيئة مقدمات ظلمهم ، لاستفاضة الروايات على حرمة إعانتهم و تقويتهم و تعظيم شوكتهم و لو بمدة قلم أو بكتابة رقعة أو بجباية خراج و نحوها ، و ستأتي هذه الروايات في البحث عن معونة الظالمين ، بل الحرمة في هذا النحو من الاعانة مما استقل به العقل ، و قامت عليه ضرورة العقلاء ، بل قال في العروة في مسألة 29 من صلاة المسافر : إنه لو كانت تبعية التابع إعانة للجائر في جوره وجب عليه التمام و إن كان سفر الجائر طاعة فان التابع حينئذ يتم مع أن المتبوع يقصر .

قوله : ( بعموم النهي عن التعاون على الاثم و العدوان ) .

أقول : استدلوا على حرمة الاعانة على الاثم بوجوه ، الوجه الاول : قوله تعالى ( 1 ) : ( و تعاونوا على البر و التقوى و لا تعاونوا على الاثم و العدوان ) .

فان ظاهرها حرمة المعاونة على الاثم و العدوان مطلقا .

و فيه أن التعاون عبارة عن اجتماع عدة من الاشخاص لايجاد أمر من الخير أو الشر ليكون صادرا من جميعهم ، كنهب الاموال و قتل النفوس و بناء المساجد و القناطر .

و هذا بخلاف الاعانة فانها من الافعال ، و هي عبارة عن تهيئة مقدمات فعل الغير مع استقلال ذلك الغير في فعله ، و عليه فالنهي عن المعاونة على الاثم لا يستلزم النهي عن الاعانة على الاثم فلو عصى أحد فأعانه الآخر فانه لا يصدق عليه التعاون بوجه ، فان باب التفاعل يقتضي صدور المادة من كلا الضخصين ، و من الظاهر عدم تحقق ذلك في محل الكلام .

نعم قد عرفت فيما سبق حرمة التسبيب إلى الحرام و جعل الداعي اليه ، لكن حرمة ذلك لا تستلزم الحرمة في المقام .

الوجه الثاني : ادعاء الاجماع على ذلك .

و فيه أنها دعوى جزافية ، لاحتمال كون مدرك المجمعين هي الوجوه المذكورة في المسألة ، فلا يكون إجماعا تعبديا .

مضافا إلى عدم حجية الاجماع المنقول في نفسه .

الوجه الثالث : أن ترك الاعانة على الاثم دفع للمنكر ، و دفع المنكر واجب كرفعه ، و اليه أشار المحقق الاردبيلي في محكي كلامه ، حيث استدل على حرمة بيع العنب في المسألة

يتعذر على المشتري اتخاذ الخمر فكان في البيع منه تهيج الفتنة و في الامتناع تسكينها .

و في ج 2 فقه المذاهب ص 52 عن الحنابلة كلما أفضي إلى محرم فهو حرام .

و في ج 8 الهداية ص 127 و يكره بيع السلاح في أيام الفتنة لانه تسبيب إلى المعصية

1 - سورة المائدة ، آية : 3 .

/ 549