الأَراضي الخراجية حال الغيبة وحكمها
حكم الاراضى الخراجية حال الغيبة الامر الثالث : لا شبهة في أن الاراضي الخراجية ملك لجميع المسلمين ، كما عرفت في الامر الاول ، فلا بد من صرف أجرتها في مصالحهم العامة ، كما لا شبهة في أن أمر التصرف فيها و في خراجها إلى الامام ( ع ) ، و إنما الاشكال في حكمها حال الغيبة .و قد اختلفوا في ذلك على أقوال قد تعرض لها السيد في حاشيته ، و لا يهمنا ذكره ، و الذي يهمنا أمره أنه لم يستشكل أحد من الاصحاب في أن السلطان الجائر غاصب للخلافة ، و قائم في صف المعاندة لله ، إلا أنه ذهب جمع منهم إلى حرمة التصرف في تلك الاراضي و في خراجها بدون إذنه بتوهم أنه ولي الآمر في ذلك بعد غصبه الخلافة ، لان موضوع التصرف فيها هو السلطنة و ان كانت باطلة فإذا تحققت يترتب عليها حكمها .إلا أنك قد عرفت سابقا عدم الدليل على ذلك ، بل غاية ما ثبت لنا من الاخبار الكثيرة التي تقدم بعضها هو نفوذ تصرفات الجائر فيما أخذه من الناس بإسم الخراج و المقاسمة و الصدقة ، بمعنى أن الشارع قد حكم بجواز أخذها منه ، و ببراءة ذمة الدافع منها و ان بقي الجائر مشغول الذمة بها ما لم يؤدها إلى أهلها ، و قد عرفت ذلك فيما سبق .و تقدم أيضا أن حكم الشارع بنفوذ معاملة الجائر على النحو المذكور إنما هو لتسهيل الامر على الشيعة لكيلا يقعوا في العسر و الحرج في معاملاتهم ، و أمور معاشهم ، و لم يدل دليل على أزيد من ذلك حتى أنه لو أمكن إنقاذ الحقوق المذكورة من الجائر و لو بالسرقة و الخيانة ، و إيصالها إلى أهلها وجب ذلك فضلا عن أن يترد اليه .ثم لا يخفى أن المستفاد من بعض الاخبار ( 1 ) إنما هو حرمة دفع الصدقات إلى الجائر اختيارا ، و بعدم القول بالفصل بينها و بين الخراج و المقاسمة تحكم بحرمة دفعهما اليه ايضا اختيارا ، بل يمكن استيناس التعميم من رواية علي بن يقطين ( 2 ) حيث انه كان يأخذ أموال الشيعة علانية ، و يردها إليهم سرا .و أيضا يمكن استيناس التعميم من صحيحة زرارة ( 3 ) فانها تدل على أنه اشترى ضريس من هبيرة أرزا بثلثمائة ألف ، وادي المال إلى1 - قد تقدمت الاشارة إليها في ص 533 .2 - مجهولة .راجع ج 1 كاص 359 .وج 2 ئل باب جوار الولاية من الجائر ، مما يكتسب به ص 550 .3 - راجع ج 2 ئل باب 81 شراء ما يأخذه الظالم بإسم المقاسمة مما يكتسب به ص 554