السباع والمسوخ وجواز بيعهما ما عدا القرد - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

السباع والمسوخ وجواز بيعهما ما عدا القرد

و فيه مضافا إلى ما تقدم في تلك الروايات من ضعف السند و الدلالة و عدم انجبارهما بشيء انه إن كان المراد بالحرمة فيها هي الا حرمة الذاتية فلا تشمل المتنجس ، بداهة أنها مختصة بالاعيالن النجسة ، إذن فيكون المتنجس خارجا عنها بالتخصص ، و إن كان بالمراد بها ما يعم الحرمة الذاتية و الحرمة العرضية فيلزم على المصنف أن لا يفرق حينئذ بينما يقبل التطهير و ما لا يقبله ، فان موضوع حرمة البيع على هذا التقدير ما يتصف بالنجاسة سواء كانت ذاتية أم عرضية ، فإمكان التطهير لا يؤثر في زوال الحرمة الفعلية عن موضوعها الفعلي ، و مع الاغضاء غما ذكرناه لا دلالة فيها على حرمة بيع المتنجس لانه ان كان المراد بالحرمة فيها حرمة جميع منافع الشيء أو منافعه الظاهرة فلا نشمل المتنجس ، ضرورة جواز الانتفاع به في ما يتوقف على الطهارة كاطعامه الصبي لو قلنا بجوازه أو البهائم أو ينتفع به في ذلك من الانتفاعات المحللة ، و إن كان المراد بها حرمة الاكل و الشرب فقط فانها لا تستلزم حرمة البيع لما عرفت مرارا من أنه لا ملازمة بين حرمة الاكل و الشرب و بين حرمة البيع فان كثيرا من الاشياء يحرم أكلها و شربها و مع ذلك يجوز بيعها ، و أما دعوى الاجماع التعبدي على ذلك فجزافية فان مدرك المجمعين هي الوجوه المذكورة على حرمة بيع المتنجس .

جواز بيع السباع و المسوخ الا القرد ( قوله : قيل بعدم جواز بيع المسوخ من أجل نجاستها .

أقول ) أما المسوخ فالمشهور بين أصحابنا و بين العامة ( 1 ) حرمة بيعها ، بل في المبسوط ( 2 ) ادعى الاجماع عليها و على حرمة الانتفاع بها ، و في الخلاف ( 3 ) دليلنا على حرمة بيعها إجماع الفرقة و قوله صلى الله عليه و آله : ان الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه و هي محرمة الاكل فيحرم ثمنها ، و عن بعض فقهائنا انه لا يجوز بيعها لنجاستها ، فالمتحصل من كلماتهم انه لا يجوز بيع المسوخ ، لحرمة لحمها ، و عدم وجود النفع فيها ، و نجاستها و قيام الاجماع على حرمة التكسب بها ، و الكل ضعيف ، أما الحرمة فلا ملازمة بينها و بين حرمة البيع كما تقدم ، و أما النجاسة فايضا كذلك لو سلمنا نجاسة جميع افراد المسوخ ، و أما عدم النفع فيها ففيه مضافا إلى عدم اعتبار المالية في العوضين و كفاية

1 - في ج 2 فقه المذاهب ص 232 عن الحنابلة يجوز بيع سباع البهائم كالفيل و السبع و نحوهما ، و كك عن الحنفية ، و في ج 1 الخلاف للشيخ ص 225 عن الشافعية كلما ينتفع به يجوز بيعه مثل القرد و الفيل و غير ذلك .

2 - في التجارة في حكم ما يصح بيعه و ما لا يصح .

3 - ج 1 ص 225 .

/ 549