اعتبار الصدق العرفي في حرمة التصوير - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اعتبار الصدق العرفي في حرمة التصوير

اعتبار الصدق العرفي في حرمة التصوير الفرع الرابع : ما ذكره المصنف أيضا ، و هو ( ان المرجع في الصورة إلى العرف ، فلا يقدح في الحرمة نقص بعض الاعضاء ) .

و توضيح ذلك : أنه يعتبر في تحقق الصورة في الخارج الصدق العرفي ، فان الادلة المتقدمة التي دلت على حرمة التصوير إنما تقتضي حرمة الصورة العرفية التامة الاعضاء و الجوارح بحيث يصدق عليها انها مثال بالحمل الشايع و عليه فإذا صور احد نصف حيوان من رأسه إلى وسطه أو بعض أجزائه فان قدر الباقي موجودا فهو حرام ، كما إذا صور إنسانا جالسا لا يتبين نصف بدنه ، أو كان بعض اجزائه ظاهرا و بعضه مقدرا بأن صور إنسانا وراء جدار أو فرس أو يسبح في الماء و رأسه ظاهر و إن قصد النصل فقط فلا يكون حراما ، فان الحيوان لا يصدق على بعض اجزائه كرجله و يده و رأسه .

نعم إذا صدق الحيوان على هذا النصف كان تصويره حراما ، و على هذا فإذا صور صورة حيوان متفرق الاجزاء فلا يكون ذلك حراما ، فإذا ركبها كان حراما لصدق التصوير على التركيب ، و إذا كان الغرض تصوير بعض الاجزاء فقط ثم بدى له الاكمال حرم الاتمام فقط ، فانه مع قطع النظر عن الاتمام ليس تصويرا لذي روح و مما ذكرناه ظهر بطلان قول المحقق الايرواني : ( إن من المحتمل قريبا حرمة كل جزء جزء أو حرمة ما يعم الجزء و الكل ، فنقش كل جزء حرام مستقل إذا لم ينضم اليه نقش بقية الاجزاء ، و إلا كان الكل مصداقا واحدا للحرام ) إلى ان قال : ( و يحتمل ان يكون كل فاعلا للحرام ، كما إذا اجتمع جمع على قتل واحد .

فان الهيئة تحصل بفعل الجميع ، فلو لا نقش السابق للاجزاء السابقة لم تتحصل الهيئة بفعل اللاحق ) .

على أن المقام لا يقاس باجتماع جمع على قتل واحد ، فان الاعانة على القتل حرام بالروايات المستفيضة بل المتواترة ، بخلاف ما نحن فيه ، فان التصوير المحرم إنما يتحقق بفعل اللاحق ، و تحصل الهيئة المحرمة بذلك .

غاية الامر ان نقش السابق للاجزاء السابقة يكون إعانة على الاثم ، و هي ليست بحرام كما عرفت فيما سبق .

/ 549