اعتبار الصدق العرفي في حرمة التصوير الفرع الرابع : ما ذكره المصنف أيضا ، و هو ( ان المرجع في الصورة إلى العرف ، فلا يقدح في الحرمة نقص بعض الاعضاء ) .و توضيح ذلك : أنه يعتبر في تحقق الصورة في الخارج الصدق العرفي ، فان الادلة المتقدمة التي دلت على حرمة التصوير إنما تقتضي حرمة الصورة العرفية التامة الاعضاء و الجوارح بحيث يصدق عليها انها مثال بالحمل الشايع و عليه فإذا صور احد نصف حيوان من رأسه إلى وسطه أو بعض أجزائه فان قدر الباقي موجودا فهو حرام ، كما إذا صور إنسانا جالسا لا يتبين نصف بدنه ، أو كان بعض اجزائه ظاهرا و بعضه مقدرا بأن صور إنسانا وراء جدار أو فرس أو يسبح في الماء و رأسه ظاهر و إن قصد النصل فقط فلا يكون حراما ، فان الحيوان لا يصدق على بعض اجزائه كرجله و يده و رأسه .نعم إذا صدق الحيوان على هذا النصف كان تصويره حراما ، و على هذا فإذا صور صورة حيوان متفرق الاجزاء فلا يكون ذلك حراما ، فإذا ركبها كان حراما لصدق التصوير على التركيب ، و إذا كان الغرض تصوير بعض الاجزاء فقط ثم بدى له الاكمال حرم الاتمام فقط ، فانه مع قطع النظر عن الاتمام ليس تصويرا لذي روح و مما ذكرناه ظهر بطلان قول المحقق الايرواني : ( إن من المحتمل قريبا حرمة كل جزء جزء أو حرمة ما يعم الجزء و الكل ، فنقش كل جزء حرام مستقل إذا لم ينضم اليه نقش بقية الاجزاء ، و إلا كان الكل مصداقا واحدا للحرام ) إلى ان قال : ( و يحتمل ان يكون كل فاعلا للحرام ، كما إذا اجتمع جمع على قتل واحد .فان الهيئة تحصل بفعل الجميع ، فلو لا نقش السابق للاجزاء السابقة لم تتحصل الهيئة بفعل اللاحق ) .على أن المقام لا يقاس باجتماع جمع على قتل واحد ، فان الاعانة على القتل حرام بالروايات المستفيضة بل المتواترة ، بخلاف ما نحن فيه ، فان التصوير المحرم إنما يتحقق بفعل اللاحق ، و تحصل الهيئة المحرمة بذلك .غاية الامر ان نقش السابق للاجزاء السابقة يكون إعانة على الاثم ، و هي ليست بحرام كما عرفت فيما سبق .