الملاقيح وبيعها - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الملاقيح وبيعها

الاستدلال على حرمة بيع المني اذا وقع خارج الرحم والجواب عنه

ثم ان تحقيق الكلام في هذه المسألة يقع في ثلاث جهات : الاولى في بيع المني إذا وقع في خارج الرحم ، و الثانية في بيعه بعد وقوعه فيه و يسمى بالملاقيح ، و الثالثة في بيع ماء الفحول في اصلا بها و يسمى بعسيب الفحل .

أما الجهة الاولى فحكم المصنف بحرمة بيعه لنجاسته ، و عدم الانتفاع به إذا وقع في خارج الرحم ، و كذلك يحرم بيعه عند كل من يرى النجاسة مانعة عن البيع ، و منهم المالكية و الحنابلة ( 1 ) الشافعية فانهم و إن ذهبوا إلى مانعية النجاسة عن البيع إلا انهم يرون طهارة المني في بعض الصور ( 2 ) أما النجاسة فظهر ما في مانعيتها عن البيع من المسائل المتقدمة ، و اما عدم الانتفاع به فمانعيته عنه تتوقف على أمرين : الاول إثبات حرمة الانتفاع به إذا وقع في خارج الرحم ، و الثاني اعتبار المالية في البيع ، فبانتفاء أحدهما يثبت جواز بيعه ، و حيث عرفت و ستعرف عدم اعتبار المالية فيه فيحكم بجواز بيعه في هذه الصورة ، على انه لو تم ذلك لمنع عن بيعه وضعا فقط كما هو واضح .

و اما الجهة الثانية ففي التذكرة ( 3 ) لا نعرف خلافا بين العلماء في فساد بيع الملاقيح للجهالة و عدم القدرة على التسليم .

و لكن التحقيق أن يقال انه ان قلنا بتبعية النماء للحيوان كما هو الحق فبمجرد وقوع المني في الرحم يصير ملكا لمالك الحيوان بالتبعية لكونه جزء منه ، كما كان قبل ذلك جزء من الفحل و ملكا لمالكه بالتبع ، و على هذا فلا يجوز بيعه لا من صاحب الانثى ، و لا من غيره ، و ان قلنا بعدم الجزئية و التبعية ، بل بكونه كالبذر المغروس في أرض الغير ، فالظاهر جواز بيعه مطلقا سواء كان من صاحب الانثى أو من غيره حتى بناء على اعتبار المالية في العوضين ، لكونه ما لا في هذه الصورة فتجوز المعاوضة عليه ، و أما منع جواز بيعه حينئذ لنجاسته كما في المتن فمن العجائب كيف فانها منتفية قطعا إذا خرج من الباطن إلى الباطن ، على انها لو كانت مانعة لمنعت عن بيعه لاجل المنافع التي تتوقف على عدمها لا مطلقا على انك عرفت عدم مانعيتها عن البيع ، و ستعرف اعتراف المصنف بذلك في بيع الميتة فانه قال

1 - ج 3 فقه المذاهب ص 331 وص 232 .

2 - الشافعية قالوا بطهارة مني الآدمي حيا و ميتا إن خرج بعد استكمال السن تسع سنين و لو خرج على صورة الدم إذا كان خروجه على هذه الحالة من طريقه المعتاد و إلا فنجس و قيس عليه مني خرج من حي آدمي لانه أصل للحيوان الطاهر إلا مني الكلب راجع ج 1 فقه المذاهب ص 13 .

3 - ج 1 ص 7 من البيع .

/ 549