التطفيف والبخس
حرمة التطفيف و البخس قوله : ( الخامسة التطفيف حرام ) .أقول : التطفيف ( 1 ) مثل التقليل وزنا و معنى ، و المراد به هنا أن يجعل الانسان نفسه كيالا أو وزانا ، فيقلل نصيب المكيل له في إيفائه و استيفائه على وجه الخيانة .و البخس ( 2 ) نقص الشيء عن الحد الذي يوجبه الحق على سبيل الظلم .و كيف كان فلا إشكال في حرمتها عند المسلمين قاطبة .و تدل على ذلك الادلة الاربعة .أما الكتاب فقوله تعالى ( 3 ) : ( ويل للمطففين ) .و قوله تعالى ( 4 ) : ( و لا تبخسوا الناس أشيائهم ) .و قوله تعالى ( 5 ) : ( و لا تنقصوا المكيال و الميزان ) .و أما السنة فقد ورد النهي عن البخس و التطفيف في جملة من الروايات ( 6 ) و أما الاجماع فانه و إن كان1 - في ج 2 تفسير التبيان للشيخ الطوسي ص 760 : المطفف المقلل حق صاحبه بنقصانه عن الحق في كيل أو وزن ، و التطفيف التنقيص على وجه الخيانة في الكيل أو الوزن و في مفردات الراغب : طفف الكيل قلل نصيب المكيل له في إيفائه و استيفائه .و عن المصباح : طففه فهو مطفف إذا كال أو وزن و لم يوف .2 - في مفردات الراغب : البخس نقص الشيء على سبيل الظلم .و في القاموس : البخس النقص و الظلم .و في المنجد : بخسه بخسا نقصه و ظلمه .3 - سورة المطففين ، آية : 2 .في ج 2 تفسير التبيان ص 760 .وج 6 سنن البيهقي ص 32 عن ابن عباس : لما قدم النبي صلى الله عليه و آله المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا فأنزل الله ( ويل للمطففين ) فأحسنوا الكيل بعد ذلك .4 - راجع سورة الاعراف ، آية : 83 .و سورة هود ، آية 86 .و سورة الشعراء آية : 180 .5 - سورة هود ، آية : 85 .6 - في ج 1 كاص 371 .وج 2 التهذيب ص 120 .وج 10 الوافي ص 59 .وج 2 ئل باب 1 استحباب التفقه من آداب التجارة ص 574 : عن الاصبغ بن نباتة قال : سمعت أمير المؤمنين " ع " يقول على المنبر : يا معشر التجار الفقة ثم المتجر ثلاثا إلى أن قال : التاجر فاجر و الفاجر في النار إلا من أخذ الحق و أعطى الحق .ضعيفة لابي جارود و عثمان بن عيسى .و غير ذلك من الروايات المذكورة في المصادر المزبورة .وج 2 المستدرك باب 3 ما يستحب للتاجر من آداب التجارة ص 463 .