الولاية من قبل الجائر وأقسامها
أقسام الولاية من قبل الجائر إذا جازت الولاية عن الجائر فهل تتصف بالكراهة و الرجحان أم هي مباحة ؟ فنقول : قد عرفت : أنه لا إشكال في جواز الولاية عن الجائر إذا كان الغرض منه الوصول إلى قضأ حوائج المؤمنين ، فشأنها ح شأن الكذب للاصلاح على ما تقدم الكلام عليه ، و إنما الكلام في اتصافها بالرجحان تارة ، و بالمرجوحية اخرى .الذي ظهر لنا من الاخبار : أن الولاية الجائزة قد تكون مباحة ، و قد تكون مكروهة و قد تكون مستحبة ، و قد تكون واجبة .أما المباح فهو ما يظهر من بعض الروايات ( 1 ) المسوغة للولاية عن الجائر في بعض الاحوال ، كما ذكره المصنف .و أما المكروه فيستفاد من رواية ابي نصر ( 2 ) الدالة على أن الوالي عن الجائر الذي يدفع الله به عن المؤمنين اقل حظا منهم يوم القيامة .فان الظاهر منها أن الولاية الجائزة عن الجائر مكروهة مطلقا .و أما المستحبة فتدل عليه جملة من الروايات ، إذ الظاهر من رواية محمد بن اسماعيل ( 3 )1 - في ج 2 التهذيب ص 103 .وج 10 الوافي ص 27 .وج 2 ئل باب 77 جواز قبول الولاية من الجائر مع الضرورة ص 551 : عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله " ع " عن رجل مسلم و هو في ديوان هؤلاء و هو يحب آل محمد " ع " و يخرج مع هؤلاء فيقتل تحت رايتهم ؟ قال : يبعث الله على نيته .صحيحة .و في واحد من الروايات ما يدل على إباحة الولاية عن الجائر مع المواساة و الاحسان إلى الاخوان .2 - في ج 1 كاص 359 .وج 2 التهذيب ص 112 .وج 10 الوافي ص 28 ، وج 2 ئل باب 73 تحريم صحبة الظالمين مما يكتسب به ص 549 : عن أبي نصر عن ابي عبد الله " ع " قال : سمعته يقول : ما من جبار إلا و معه مؤمن يدفع الله به عن المؤمنين و هو أقلهم حظا في الآخرة .يعني أقل المؤمنين حظا لصحبة الجبار .مجهولة بمهر ان بن محمد ابن ابي نصر .و في نسخة الوافي " عن مهران بن محمد عن ابي بصير " و هو من سهو القلم .3 - في ج 15 البحار كتاب العشرة ص 213 جش حكى بعض اصحابنا عن ابن الوليد قال : و في رواية محمد بن اسماعيل بن بزيغ قال أبو الحسن الرضا " ع " : إن لله تعالى بأبواب الظالمين من نور الله أخذ له البرهان و مكن له في البلاد ليدفع بهم عن أوليائه