بيع المصحف وشرائه ومعنى حرمة ذلك
الاول أو كراهته حرمة الثاني أو كراهته ، بل مقتضى القاعدة هو الاباحة .و تدل عليه جملة من الروايات ( 1 ) .معنى حرمة بيع المصحف و شرائه قوله : ( بقي الكلام في المراد من حرمة البيع و الشراء ) .أقول : حاصل كلامه : انه لا شبهة في أن القرآن يملك و لو بكتابته في الاوراق المملوكة ، و عليه فاما أن تكون النقوش من الاعيان المملوكة أولا ، و على الثاني فلا حاجة إلى النهي عن بيع الخط ، إذ لم يقع بإزائه جزء من الثمن ليكون ذلك بيعا ، و على الاول فاما ان يبقى الخط في ملك البايع أو ينتقل إلى المشتري و على الاول فيلزم ان يكون المصحف مشتركا بين البايع و المشتري ، و هو بديهي البطلان ، و مخالف للاتفاق .و على الثاني فان انتقلت هذه النقوش إلى المشتري في مقابل جزء من الثمن فهو البيع المنهي عنه ، و إن انتقلت اليه تبعا لغيره كسائر ما يدخل في المبيع قهرا من الاوصاف التي تتفاوت قيمته بوجودها و عدمها فهو خلاف مفروض المتبايعين و التحقيق ان نقوش القرآن و خطوطه من قبيل الصور النوعية العرفية ، و هي مملوكة لمالك الاوراق ملكية تبعية ، و دخيلة في مالية الورق كبقية الاوصاف التي هي من الصور النوعية في نظر العرف ، و عليه فمورد الحرمة أو الكراهة هو بيع الورق الذي كتب فيه كلام الله .و توضيح ذلك انك قد عرفت في بعض المباحث السابقة و ستعرف إنشاء الله تعالى في مبحث الشروط ان كيفيات الاشياء و ان كانت بحسب الدقة الفلسفية من مقولة الاعراض و لكنها تختلف في نظر أهل العرف ، فقد يكون نظرهم إلى الاشياء أنفسها بالاصالة و إلى أوصافها بالتبع ، كالاوصاف التي هي من لوازم الوجود ، و قد يكون نظرهم فيها إلى الهيئة بالاصالة و إلى المادة بالتبع ، لكون الهيئة من الصور النوعية في نظرهم ، كما في الكأس و الكوز المصنوعين من الخزف ، فانهما في نظر العرف نوعان متبائنان و إن كانا من مادة واحدة ، و قد يكون نظرهم إلى كلتيهما كالفراش المنسوج من الصوف ، فان الاعتبار في1 - في ج 2 ئل باب 59 عدم جوا بيع المصحف مما يكتسب به ص 546 : عن علي ابن جعفر قال : و سألته عن الرجل هل يصلح له ان يكتب المصحف بالاجر ؟ قال : لا بأس صحيح .و رواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا عن جامع البزنطي صاحب الرضا ( ع ) و قريب منه خبر قرب الاسناد ، و تقدم في رواية روح بن عبد الرحيم ما يدل على ذلك .