بيع المصحف وشرائه ومعنى حرمة ذلك - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بيع المصحف وشرائه ومعنى حرمة ذلك

الاول أو كراهته حرمة الثاني أو كراهته ، بل مقتضى القاعدة هو الاباحة .

و تدل عليه جملة من الروايات ( 1 ) .

معنى حرمة بيع المصحف و شرائه قوله : ( بقي الكلام في المراد من حرمة البيع و الشراء ) .

أقول : حاصل كلامه : انه لا شبهة في أن القرآن يملك و لو بكتابته في الاوراق المملوكة ، و عليه فاما أن تكون النقوش من الاعيان المملوكة أولا ، و على الثاني فلا حاجة إلى النهي عن بيع الخط ، إذ لم يقع بإزائه جزء من الثمن ليكون ذلك بيعا ، و على الاول فاما ان يبقى الخط في ملك البايع أو ينتقل إلى المشتري و على الاول فيلزم ان يكون المصحف مشتركا بين البايع و المشتري ، و هو بديهي البطلان ، و مخالف للاتفاق .

و على الثاني فان انتقلت هذه النقوش إلى المشتري في مقابل جزء من الثمن فهو البيع المنهي عنه ، و إن انتقلت اليه تبعا لغيره كسائر ما يدخل في المبيع قهرا من الاوصاف التي تتفاوت قيمته بوجودها و عدمها فهو خلاف مفروض المتبايعين و التحقيق ان نقوش القرآن و خطوطه من قبيل الصور النوعية العرفية ، و هي مملوكة لمالك الاوراق ملكية تبعية ، و دخيلة في مالية الورق كبقية الاوصاف التي هي من الصور النوعية في نظر العرف ، و عليه فمورد الحرمة أو الكراهة هو بيع الورق الذي كتب فيه كلام الله .

و توضيح ذلك انك قد عرفت في بعض المباحث السابقة و ستعرف إنشاء الله تعالى في مبحث الشروط ان كيفيات الاشياء و ان كانت بحسب الدقة الفلسفية من مقولة الاعراض و لكنها تختلف في نظر أهل العرف ، فقد يكون نظرهم إلى الاشياء أنفسها بالاصالة و إلى أوصافها بالتبع ، كالاوصاف التي هي من لوازم الوجود ، و قد يكون نظرهم فيها إلى الهيئة بالاصالة و إلى المادة بالتبع ، لكون الهيئة من الصور النوعية في نظرهم ، كما في الكأس و الكوز المصنوعين من الخزف ، فانهما في نظر العرف نوعان متبائنان و إن كانا من مادة واحدة ، و قد يكون نظرهم إلى كلتيهما كالفراش المنسوج من الصوف ، فان الاعتبار في

1 - في ج 2 ئل باب 59 عدم جوا بيع المصحف مما يكتسب به ص 546 : عن علي ابن جعفر قال : و سألته عن الرجل هل يصلح له ان يكتب المصحف بالاجر ؟ قال : لا بأس صحيح .

و رواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا عن جامع البزنطي صاحب الرضا ( ع ) و قريب منه خبر قرب الاسناد ، و تقدم في رواية روح بن عبد الرحيم ما يدل على ذلك .

/ 549