ورود اللعن على الوصل والنص والوشم والوشر - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ورود اللعن على الوصل والنص والوشم والوشر

يجب تعيين الاجرة قبل العمل في الاجارة

قوله : ( أو لان الاولى في حق العامل قصد التبرع ) .

أقول : المرسلة إنما دلت على عدم المشارطة المستلزمة لعدم تحقق الاجارة المعتبر فيها تعيين الاجرة ، و هذا لا يستلزم قصد التبرع ، لجواز أن يكون إيجاد العمل بأمر الآمر ، فيكون امره هذا موجبا للضمان بأجرة المثل ، كما هو متعارف في السوق كثيرا .

قوله : " فلا ينافى ذلك ما ورد " .

أقول : إن تم ما ذكره المصنف من حمل المرسلة على ان الاولى بالعامل ان يقصد التبرع كانت المرسلة خارجة عن حدود الاجارة موضوعا .

و إن لم يتم ذلك فلا بد و ان يلتزم بتخصيص ما دل ( 1 ) على اعتبار تعيين الاجرة قبل العمل بواسطة المرسلة إذا كانت حجة ، و إلا فيرد علمها إلى أهلها .

الجهة الثالثة : قد ورد في بعض الاخبار ( 2 ) لعن الماشطة على خصال اربع : الوصل ،

1 - في صحيحة سليمان بن جعفر الجعفري إن الرضا " ع " أقبل على غلمانه يضربهم بالسوط لعدم مقاطعتهم على أجرة الاجير قبل العمل .

مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله " ع " قال : من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فلا يستعملن أجيرا حتى يعلمه ما أجره .

ضعيفة لمسعدة .

راجع ج 1 كاباب 147 من المعيشة ص 412 .

وج 2 التهذيب ص 175 .

وج 10 الوافي ص 128 .

وج 2 ئل باب 3 كراهة استعمال الاجير قبل تعيين أجرته من الاجارات .

2 - في ج 2 ئل باب 47 أنه لا بأس بكسب الماشطة مما يكتسب به عن معان الاخبار باسناده عن علي بن غراب عن جعفر بن محمد عن آبائه " ع " قال : لعن رسول الله صلى الله عليه و آله النامصة و المتنمصة و الواشرة و الموتشرته و الواصلة و المستوصلة و الواشمة و المستوشمة .

ضعيفة لعلي بن غراب و غيره من رجال الحديث .

قال الصدوق : قال علي بن غراب : النامصة التي تنتف الشعر ، و المنتمصة التي يفعل ذلك بها ، و الواشمه التي تشم وشما في يد المرأة ، و في شيء من بدنها : و هو ان تعزر بدنها ، أو ظهر كفيها ، أو شيئا من بدنها بإبرة حتى تؤثر فيه ثم تحشوه بالكحل أو بالنورة فتخضر ، و المستوشمة التي يفعل ذلك بها .

و الواشرة التي تشر أسنان المرأة و تفلجها و تحددها و الموتشرة التي يفعل ذلك بها ، و الواصلة التي تصل شعر المرأة بشعر إمرأة غيرها ، و المستوصلة التي يفعل ذلك بها .

و قد ورد اللعن أيضا من طرق العامة على الواصلة و المستوصلة ، و الواشمة و المستوشمة ، و الواشرة و الموتشرة ، و النامصة و المنتمصة .

راجع ج 2 سنن البيهقي ص 426 .

وج 7 ص 312 .

/ 549