ورود اللعن على الوصل والنص والوشم والوشر
يجب تعيين الاجرة قبل العمل في الاجارة
قوله : ( أو لان الاولى في حق العامل قصد التبرع ) .أقول : المرسلة إنما دلت على عدم المشارطة المستلزمة لعدم تحقق الاجارة المعتبر فيها تعيين الاجرة ، و هذا لا يستلزم قصد التبرع ، لجواز أن يكون إيجاد العمل بأمر الآمر ، فيكون امره هذا موجبا للضمان بأجرة المثل ، كما هو متعارف في السوق كثيرا .قوله : " فلا ينافى ذلك ما ورد " .أقول : إن تم ما ذكره المصنف من حمل المرسلة على ان الاولى بالعامل ان يقصد التبرع كانت المرسلة خارجة عن حدود الاجارة موضوعا .و إن لم يتم ذلك فلا بد و ان يلتزم بتخصيص ما دل ( 1 ) على اعتبار تعيين الاجرة قبل العمل بواسطة المرسلة إذا كانت حجة ، و إلا فيرد علمها إلى أهلها .الجهة الثالثة : قد ورد في بعض الاخبار ( 2 ) لعن الماشطة على خصال اربع : الوصل ،1 - في صحيحة سليمان بن جعفر الجعفري إن الرضا " ع " أقبل على غلمانه يضربهم بالسوط لعدم مقاطعتهم على أجرة الاجير قبل العمل .مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله " ع " قال : من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فلا يستعملن أجيرا حتى يعلمه ما أجره .ضعيفة لمسعدة .راجع ج 1 كاباب 147 من المعيشة ص 412 .وج 2 التهذيب ص 175 .وج 10 الوافي ص 128 .وج 2 ئل باب 3 كراهة استعمال الاجير قبل تعيين أجرته من الاجارات .2 - في ج 2 ئل باب 47 أنه لا بأس بكسب الماشطة مما يكتسب به عن معان الاخبار باسناده عن علي بن غراب عن جعفر بن محمد عن آبائه " ع " قال : لعن رسول الله صلى الله عليه و آله النامصة و المتنمصة و الواشرة و الموتشرته و الواصلة و المستوصلة و الواشمة و المستوشمة .ضعيفة لعلي بن غراب و غيره من رجال الحديث .قال الصدوق : قال علي بن غراب : النامصة التي تنتف الشعر ، و المنتمصة التي يفعل ذلك بها ، و الواشمه التي تشم وشما في يد المرأة ، و في شيء من بدنها : و هو ان تعزر بدنها ، أو ظهر كفيها ، أو شيئا من بدنها بإبرة حتى تؤثر فيه ثم تحشوه بالكحل أو بالنورة فتخضر ، و المستوشمة التي يفعل ذلك بها .و الواشرة التي تشر أسنان المرأة و تفلجها و تحددها و الموتشرة التي يفعل ذلك بها ، و الواصلة التي تصل شعر المرأة بشعر إمرأة غيرها ، و المستوصلة التي يفعل ذلك بها .و قد ورد اللعن أيضا من طرق العامة على الواصلة و المستوصلة ، و الواشمة و المستوشمة ، و الواشرة و الموتشرة ، و النامصة و المنتمصة .راجع ج 2 سنن البيهقي ص 426 .وج 7 ص 312 .