جوازها بذكر الأَوصاف الظاهرة
جواز الاغتياب بذكر الاوصاف الظاهرة السابع : أن يكون الانسان معروفا بوصف يدل على عيب ، كالاعمش و الاعرج و الاشتر و الاحول و الاصم ، فانه لا محذور في ذكر المقول فيه بالاوصاف المذكورة ، و ما يجري مجراها .فقد كثر بين الفقهاء و علماء الرجال ذكر الرواة و حملة الاحاديث بالاوصاف الظاهرة المعربة عن العيوب ، بل و عليه السيرة القطعية من حديث الايام و قديمها ، بل و كان هذا مرسوما بين الائمة " ع " ايضا ، كما يومئ اليه بعض الاحاديث ( 1 ) الواردة في توثيق بعض الرواة .و في بعض الاحاديث ( جاءت زينب العطارة الحولاء إلى نساء رسول الله صلى الله عليه و آله و قد تقدم ذلك في البحث عن حرمة الغش .و الوجه في جواز ذلك ان ذكر الاوصاف الظاهرة خارج عن تعريف الغيبة كما تقدم ، لانها ليست مما ستره الله ، إلا إذا كان ذكرها بقصد التنقيص و التعيير ، فانه حرام من جهة الاغتياب .الثامن : قال الشهيد في كشف الريبة : ( قيل : إذا علم اثنان من رجل معصية شاهداها فأجرى أحدهما ذكرها في غيبة ذلك العاصي جاز ، لانه لا يؤثر عند السامع شيئا ) .ثم قال : الاولى تنزيه النفس عن ذلك بغير غرض صحيح خصوصا مع احتمال النسيان و لكن الظاهر خروج هذا القسم عن الغيبة موضوعا .و هو واضح .التاسع : رد من ادعى نسبا ليس له ، و قد استدل عليه المصنف ( بأن مصلحة حفظ الانساب أولى من مراعات حرمة المغتاب ) .أقول : أهمية حفظ الانساب ثابتة فيما إذا ترتب على النسب أثر شرعي من التوارث ، و النظر إلى النساء و نحوهما ، و اما إذا لم يترتب عليه اثر شرعي ، أو ترتب الاثر على دعوى النسب : كأن ادعاه لصيانة نفسه او عرضه أو ماله من إصابة الظالم إياها فلا تجوز الغيبة برد هذه الدعوي .و مع الشك في مورد يرجع إلى المطلقات الدالة على حرمة الغيبة1 - في ج 3 ئل باب 11 وجوب الرجوع في القضاء إلى رواة الحديث من أبواب صفات القاضي ص 386 عن عبد الملك قال : سمعت أبا عبد الله " ع " يقول : أحب الناس الي أحياء و أمواتا أربعة .فذكر منهم الاحول .