تخصيص العام بخاصين بينهما عموم من وجه أو عموم مطلق - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تخصيص العام بخاصين بينهما عموم من وجه أو عموم مطلق

الاصطياد سواء كان سلوقيا أم سلوقى .

و أما الطائفة الثالثة ( 1 ) فتدل على جواز بيع كلب الصيد كمرسلة الصدوق و غيرها ، و المحتمل في الطائفة الاخيرة منها ثلاثة : الاول ان يكون المراد بكلب الصيد ما كان صيودا بالفعل و كلب صيد بشخصه و واجدا لملكه الاصطياد بنفسه ، فيكون الغرض من المركب هي اضافة الشخص إلى وصفه ، و حينئذ فترجع هذه الطائفة إلى الطائفة الثانية و يجري فيها الاشكال المتقدم ايضا من دعوى انصرافها إلى السلوقي مع جوابها ، و عليه فنقيد بها و بالطائفة الثانية الطائفة الاولى ، فتصير النتيجة ان الصيود من الكلاب لا يجوز بيعه .

الثاني ان يراد به نوع كلب الصيد و ان لم يتصف بعض افراده بملكه الاصطياد ، و عليه فتختص هذه الطائفة الاخيرة بالسلوقى فقط ، فتكون النسبة بينها و بين الطائفة الثانية هو العموم من وجه ، إذ قد يكون الكلب صيودا و لا يكون من أفراد الكلاب السلوقية و قد يكون من أفرادها و لا يكون صيودا بالفعل كالغير المعلم من السلوقي ، و قد يجتمعان و حينئذ فيجوز تخصيص العمومات بكل من الطائفة الثانية و الثالثة بناء على ما نقحناه في الاصول من جواز تخصيص العام بالخاصين بينهما عموم من وجه ، كما إذا ورد اكرم العلماء ثم ورد لا تكرم الفساق منهم و لا تكرم النحويين منهم ، فانه جاز تخصيص اكرم

يب .

ليث قال سألت أبا عبد الله " ع " عن الكلب الصيود يباع فقال نعم و يؤكل ثمنه .

موثقة .

يب .

عن ابي بصير عن ابي عبد الله " ع " قال رسول الله صلى الله عليه و آله و ثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت .

ضعيفة لقاسم بن محمد ، راجع ج 1 كاباب 42 السحت ص 363 ، وج 2 التهذيب باب المكاسب ص 107 و بيع الخمر ص 155 و كتاب الصيد ص 302 ، وج 10 الوافي باب 39 بيع الخمر ص 39 و باب 43 أنواع السحت ص 41 ، وج 2 ئل باب 42 تحريم بيع الكلاب مما يكتسب به .

1 - يب .

أبو بصير قال سألت أبا عبد الله " ع " عن ثمن كلب الصيد قال لا بأس بثمنه و الآخر لا يحل ثمنه .

ضعيفة لقاسم بن محمد .

الصدوق قال قال " ع " و ثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت .

مرسلة .

راجع ج 2 يب ص 107 ، وج 10 الوافي ص 52 ، وج 2 ئل باب 32 تحريم أجر الفاجرة و باب 42 تحريم بيع الكلاب مما يكتسب به ، و في دعائم الاسلام عن علي " ع " انه قال لا بأس بثمن كلب الصيد .

و في فقه الرضا و ثمن الكلب سحت إلا كلب الصيد .

راجع ج 2 المستدرك ص 430 .

/ 549