منها كون الفتح بإذن الإِمام عليه السلام - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

منها كون الفتح بإذن الإِمام عليه السلام

الجائر أو موتا ، و على الثاني فهي لمن أحياها ، للاخبار الدالة على أن من أحيى أرضا فهي له ( و قد ذكرت هذه الاخبار في كتاب إحياء الموات ) و على الاول فاما ان يحتمل بقاء المالك أولا ، و على الاول تكون الارض من مجهول المالك ، و على الثاني فهي ملك للامام لانه وارث من لا وارث له ، و احتمال وجود وارث غيره مدفوع بالاصل ، إلا إذا احتمل بقاء العمودين فتكون الارض أيضا من مجهول المالك .

الناحية الثالثة : أخذ الخراج ممن أخذه من الجائر حكمه حكم أخذه من نفس الجائر فان احتمل في حقه أنه يعرف الاراضي الخراجية ، و يعلم أن ما أخذه الجائر من تلك الاراضي حمل فعله على الصحة ، و عومل معاملة المالك ، و إلا كان المقام من قبيل تعاقب الايدي على المال المغصوب .

الشرط الثاني : أن يكون الفتح باذن الامام ( ع ) ، و اعتبار هذا الشرط هو المشهور بين الفقهاء ، و ذهب صاحب المستند و بعض آخر إلى عدم اعتباره في كون الارض خراجية .

و تحقيق ذلك أن الكلام قد يقع في الشبهة الحكمية ، بمعنى أنه هل يعتبر إذن الامام ( ع ) في الفتح أم لا ؟ و قد يقع في الشبهة الموضوعية ، و أنه بعد اعتبار إذن الامام في ذلك فبأي طريق يثبت كون الارض خراجية عند الشك في ذلك .

اما اعتبار إذن الامام ( ع ) في الفتح فتدل عليه رواية الوراق ( 1 ) .

و يرد عليه أولا : أن الرواية مرسلة لا يصح الا عماد عليها .

و ثانيا : أن النسبة بينها و بين الروايات ( 2 ) الدالة على أن الارض الخراجية التي فتحت بالسيوف للمسلمين هي العموم من وجه ، لان المرسلة أعم من حيث شمولها للمنقولات ، و تلك الروايات أعم ، لاطلاقها من ناحية إذن الامام ( ع ) ، فتقع المعارضة بينهما في الاراضي التي أخذت بغير إذن الامام فتكون بمقتضى المرسلة ملكا للامام ( ع ) ، و بمقتضى تلك الروايات ملكا للمسلمين ، فيحكم بالتساقط ، و يرجع إلى عموم قوله تعالى ( 3 ) : ( و اعلموا أنما غنمتم من شيء فان لله خمسه ) و الحاصل أنه لا دليل على اعتبار الشرط الثاني في كون الاراضي المفتوحة للمسلمين .

و يضاف إلى ذلك خبر محمد بن مسلم ( 4 ) فان ظاهرها أن الاراضي المفتوحة بعد رسول الله صلى الله عليه و آله .

1 - عن رجل سماه عن ابي عبد الله ( ع ) قال : إذا غزا قوم بغير إذن الامام فغنموا كانت الغنيمة كلها للامام و إذا غزوا بأمر الامام فغنموا كان للامام الخمس .

مجهولة .

2 - تقدمت الاشارة إليها في ص 539 .

3 - سورة الانفال ، آية : 42 .

4 - عن أبي جعفر ( ع ) قال : سألته عن سيرة الامام في الارض التي فتحت بعد

/ 549