يحرم الاكتساب بالحمر وبكل مسكر مايع - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يحرم الاكتساب بالحمر وبكل مسكر مايع

الروايات التي وردت في جواز الانتفاع بشعر الخنزير

فقهاء العامة ( 1 ) لانه نجس العين فلا يجوز بيعه إهانة له ، نعم بناء على طهارة الخنزير كما ذهب اليه المالك ( 2 ) يجوز بيع شعره لعدم نجاسته المانعة عنه .

على أنه ورد في جملة من الاحاديث ( 3 ) جواز الانتفاع بشعر الخنزير في ما هو مشروط بالطهارة ، و على هذا فهو من الاموال عند الشارع أيضا .

حرمة التكسب بالخمر و كل مسكر مايع ( قوله : يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مايع و الفقاع إجماعا نصا و فتوى .

أقول ) قد قامت للضرورة من المسلمين ( 4 ) و أطبقت الروايات من الفريقين على حرمة بيع الخمر و كل

1 - ج 5 شرح فتح القدير ص 202 .

2 - في ج 1 فقه المذاهب ص 11 المالكية المالكية قالوا كل حي طاهر العين و لو كلبا أو خنزيرا و معه نقل في ج 2 فقه المذاهب ص 231 عن المالكية حرمة بيع النجس و مثله بالخمر و الخنزير

3 - يب .

زرارة عن أبي جعفر " ع " قال قلت له ان رجلا من مواليك يعمل الحمائل بشعر الخنزير قال إذا فرغ فليغسل يده .

موثقة .

يب .

برد الاسكاف قال سألت أبا عبد الله " ع " عن شعر الخنزير يعمل به فقال خذ منه فاغسله ( فاغله ) بالماء حتى يذهب ثلث الماء و يبقى ثلثاه ثم اجعله في فخارة جديدة ليلة باردة فان جمد فلا تعمل به و إن لم يجمد فليس له دسم فاعمل به و اغسل يدك إذا مسسته عند كل صلاة .

ضعيفة لبرد .

في القاموس الفخارة كجبانة الجرة ج الفخار .

برد الاسكاف قال قلت لابي عبد الله " ع " إني رجل خزاز و لا يستقيم عملنا إلا بشعر الخنزير نخزز به قال خذ منه وبره فاجعلها في فخارة ثم أوقد تحتها حتى يذهب دسمها ثم اعمل به ضعيفة لبرد .

راجع ج 2 التهذيب المكاسب ص 114 ، وج 2 ئل باب 87 العمل بشعر الخنزير مما يكتسب به .

4 - أما عند الخاصة فواضح ، و أما عند العامة ففي ج 2 فقه المذاهب ص 6 وص 7 الخمر ما خامر العقل أي خالطه فأسكره و غيبه ، فكل ما غيب العقل من الخمر و النبيذ و غيرهما من أقسام المسكرات فهو حرام ، سواء كان مأخوذا من العنب أو التمر أو العسل أو الحنطة أو الشعير ، بل و لو من اللبن و الطعام أو ذلك .

و في ج 1 ص 15 و من الاعيان النجسة المسكر المايع ، سواء كان مأخوذا من عصير العنب أو كان نقيع زبيب أو نقيع تمر أو ذلك ، لان الله تعالى قد سمى الخمر رجسا و الرجس في العرف النجس ، أما كون كل مسكر مايع خمرا فلما رواه مسلم من قوله " ع "

/ 549