الرشوة
و موضوع حرمة حلق اللحية هو إعدامها ، و عليه فلا يفرق في ذلك بين الحلق و النتف و غيرهما مما يوجب إزالة الشعر عن اللحية .أما مقدار اللحية في جانب الفلة فلم يرد في تحديده نص خاص ، فالمدار في ذلك هو الصدق العرفي ، و على هذا فإذا أخذت بمثل المكينة و المقراض أو غيرهما بحيث لم تصدق اللحية على الباقي كان حراما .موضوع الرشوة و حقيقتها قوله : ( الثامنة الرشوة حرام ) .أقول : لم نجد نصا من طرق الخاصة و من طرق العامة يحقق موضوع الرشوة ، و يبين حقيقتها ، أنه ورد في بعض الروايات أنها تكون في الاحكام ، و لكنها لم توضح أن الرشوة هل هي بذل المال على مطلق الحكم ، أو على الحكم بالباطل ؟ بل لا يفهم منها الاختصاص بالاحكام ، و إلا لما صح إطلاقها في غيرها .و و كيف كان فلا بد في تحقيق مفهومها من الرجوع إلى العرف و اللغة و كلمات الاصحاب .ففي المستند ( 1 ) أن مقتضى كلام الاكثر و المتفاهم في العرف أن الرشوة عامة لكل ما يدفع من المال للحاكم ، سواء أ كان لحق أم كان لباطل ، و حكى ذلك عن تصريح والده ، ثم قال و هو الظاهر من القاموس و الكنز و مجمع البحرين .و يدل عليه استعمالها فيما أعطى للحق في الصحيح عن رجل يرشو الرجل على أن يتحول عن منزله فيسكنه غيره ؟ قال : لا بأس فان الاصل في الاستعمال إذا لم يعلم الاستعمال في غيره الحقيقة ، كما حقق في موضعه .انتهى ملخص كلامه ، و سنذكر الرواية في البحث عن حكم الرشوة في الاحكام .و عن حاشية الارشاد ان الرشوة ما يبذله المتحاكمان .و في كلمات جماعة ان الرشوة ما يبذله المحق ليحكم له بحق بحيث لو لم يبذله لابطل حقه ، و لحكم عليه بالباطل ، إلى ذلك من كلمات الاصحاب بمضامين مختلفة .و المتحصل من كلمات الفقهاء رضوان الله عليهم ، و من أهل العرف و اللغة ( 2 ) مع ضم1 - ج 2 ص 516 .2 - في مجمع البحرين : رشا ، في الحديث لعن رسول الله صلى الله عليه و آله الراشي و المرتشي و الرايش : يعني المعطي للرشوة و الآخذ لها و الساعي بينهما يزيد لهذا و ينقص لهذا و هو الرايش .و الرشوة بالكسر ما يعطيه الشخص الحاكم و غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد و قل ما تستعمل إلا فيما يتوصل به إلى إبطال حق أو تمشية باطل .و كذلك ما عن المصباح .و في القاموس : الرشوة مثلثة الجعل ج رشى " بالفتح "