تشبه كل من الرجل والمرأة بالآخر
و قد يقال : ان عنوان التزين بالذهب و الفضة و إن لم يذكر في الاخبار ، إلا ان لبس الحرير و الذهب يلازم التزين بهما ، فالنهي عن لبسهما يلازم النهي عن التزين بهما .و فيه أنها دعوى جزافية ، لمنع الملازمة ، بل بين العنوانين عموم من وجه ، فان ما تزين قد يصدق حيث لا يصدق اللبسن ، كما إذا جعلت ازرار الثوب من الذهب ، أو من الحرير ، و كما إذا خيط بهما الثوب ، كما تتعارف خياطة الفراء بالحرير و الديباج ، و كما إذا صاغ الانسان اسنانه من الذهب ، و قد يصدق اللبس و لا يصدق التزين ، كلبس الحرير و الذهب تحت سائر الالبسة ، و تختم الرجل بالذهب للتجربة و الامتحان ، و قد يجتمع العنوانان ، و تفصيل الكلام في البحث عن لباس المصلي في كتاب الصلاة .و من هنا ظهر انه لا وجه لما ذهب اليه في العروة في المسألة 22 من مسائل لباس المصلي قال : ( نعم إذا كان زنجير الساعة من الذهب و علقه على رقبته أو وضعه في جيبه لكن علق راس الزنجير يحرم لانه تزين بالذهب و لا تصلح الصلاة فيه ايضا ) .تشبه الرجل بالمرأة و تشبه المرأة بالرجل هل يجوز تشبه الرجل بالمرأة و بالعكس أولا : بأن يلبس الرجل ما يختص بالنساء من الالبسة ، و تلبس المرأة ما يختص بالرجل منها ، كالمنطقة و العمامة و نحوهما ، و لا ريب ان ذلك يختلف باختلاف العادات ؟ .فنقول : إنه ورد النهي عن التشبه في الاخبار المتظافرة ( 1 ) و لعن الله و رسوله المتشبهين1 - في ج 2 ئل باب 115 تحريم تشبه الرجال بالنساء مما يكتذب به ص 562 عن جابر عن أبي جعفر " ع " قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله في حديث : لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرجال ، الحديث .ضعيفة لعمرو بن شمر .و في ج 3 المستدرك ص 455 عن الطبرسي في مجمع البيان عن ابي أمامة عن النبي صلى الله عليه و آله قال : اربع لعنهم الله من فوق عرشه و أمنت عليه الملائكة ، الرجل يتشبه بالنساء و قد خلقه الله ذكرا ، و المرأة تتشبه بالرجال و قد خلقها الله أنثى مرسلة .و في ج 1 المستدرك ص 208 عن الصدوق عن جابر بن يزيد الجعفي قال : سمعت أبا جعفر .محمد علي الباقر " ع " يقول : لا يجوز للمرأة ان تتشبه بالرجال .ضعيفة لجعفر بن محمد ابن عمارة و لا ؟ .و عن المفيد عن عروة بن عبيد الله بن بشير الجعفي قال : دخلت على فاطمة بنت علي بن ابي طالب و هي عجوزة كبيرة و في عنقها خرز و في يدها مسكال فقالت : يكره للنساء