يحرم الغش - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يحرم الغش

بعض اللغويين مع ملاحظة ما ذكرناه في معنى الشعوذة بحسب المتفاهم العرفي .

و لكن الظاهر هو ما ذكرناه من المبائنة بينهما .

و قد استدل المصنف ( ره ) على حرمة الشعوذة بأمور : الاول : الاجماع .

و فيه انه ليس هنا إجماع تعبدي ، لاحتمال استناده إلى سائر الوجوه المذكورة في المسألة .

الثاني : أنه من اللهو و الباطل .

و فيه أنه ممنوع صغرى و كبرى ، أما الوجه في منع الصغرى فلانا لا نسلم كونها من اللهو و الباطل إذا ترتب عليها غرض عقلائي .

و أما الوجه في منع الكبرى فلانه لا دليل على حرمتهما على الاطلاق ، بل الحرام منهما هو القسم الخاص .

الثالث : قوله " ع " في خبر الاحتجاج : ( و نوع آخر منه خطفة و سرعة و مخاريق و خفة ) .

و فيه أولا : أنه ضعيف السند و غير منجبر بشيء و قد تقدم ذلك آنفا .

و أما جبره بالاجماع المحكي ، فان الاجماع إن كان حجة في نفسه لزم اتباعه لذلك ، و إلا فان ضم الحجة إلى مثله لا يفيد الاعتبار .

الرابع : صدق بعض تعاريف السحر على الشعوذة ، فتكون مشمولة لما دل على حرمة السحر .

و فيه أنك قد عرفت خروجها عن حدود السحر موضوعا ، و عدم صدقه عليها .

الغش حرام قوله : ( الثانية عشرة الغش حرام بلا خلاف ) .

أقول : لا شبهة في حرمة غش المسلم في الجملة بلا خلاف بين الشيعة و أهل السنة ( 1 ) لتواتر الروايات من طرقنا ( 2 )

1 - في ج 2 فقه المذاهب ص 284 نهى عن الغش و التدليس و مدح السلعة بما ليس فيها و كتم ما بها من عيب و نحو ذلك .

2 - في ج 1 كاص 374 .

وج 2 التهذيب ص 122 .

وج 10 الوافي ص 63 .

وج 2 ئل باب 115 تحريم الغش مما يكتسب به ص 562 عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه السلام قال : ليس منا من غشنا .

صحيحة .

و بهذا الاسناد عن أبي عبد الله " ع " قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله لرجل يبيع التمر : يا فلان أما علمت أنه ليس من المسلمين من غشهم .

صحيحة .

و عن رجل عن ابي عبد الله " ع " قال : دخل عليه رجل يبيع الدقيق فقال : إياك و الغش فان من غش غش في ماله فان لم يكن له مال غش في أهله .

مرسلة .

/ 549