يحرم الغش
بعض اللغويين مع ملاحظة ما ذكرناه في معنى الشعوذة بحسب المتفاهم العرفي .و لكن الظاهر هو ما ذكرناه من المبائنة بينهما .و قد استدل المصنف ( ره ) على حرمة الشعوذة بأمور : الاول : الاجماع .و فيه انه ليس هنا إجماع تعبدي ، لاحتمال استناده إلى سائر الوجوه المذكورة في المسألة .الثاني : أنه من اللهو و الباطل .و فيه أنه ممنوع صغرى و كبرى ، أما الوجه في منع الصغرى فلانا لا نسلم كونها من اللهو و الباطل إذا ترتب عليها غرض عقلائي .و أما الوجه في منع الكبرى فلانه لا دليل على حرمتهما على الاطلاق ، بل الحرام منهما هو القسم الخاص .الثالث : قوله " ع " في خبر الاحتجاج : ( و نوع آخر منه خطفة و سرعة و مخاريق و خفة ) .و فيه أولا : أنه ضعيف السند و غير منجبر بشيء و قد تقدم ذلك آنفا .و أما جبره بالاجماع المحكي ، فان الاجماع إن كان حجة في نفسه لزم اتباعه لذلك ، و إلا فان ضم الحجة إلى مثله لا يفيد الاعتبار .الرابع : صدق بعض تعاريف السحر على الشعوذة ، فتكون مشمولة لما دل على حرمة السحر .و فيه أنك قد عرفت خروجها عن حدود السحر موضوعا ، و عدم صدقه عليها .الغش حرام قوله : ( الثانية عشرة الغش حرام بلا خلاف ) .أقول : لا شبهة في حرمة غش المسلم في الجملة بلا خلاف بين الشيعة و أهل السنة ( 1 ) لتواتر الروايات من طرقنا ( 2 )1 - في ج 2 فقه المذاهب ص 284 نهى عن الغش و التدليس و مدح السلعة بما ليس فيها و كتم ما بها من عيب و نحو ذلك .2 - في ج 1 كاص 374 .وج 2 التهذيب ص 122 .وج 10 الوافي ص 63 .وج 2 ئل باب 115 تحريم الغش مما يكتسب به ص 562 عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه السلام قال : ليس منا من غشنا .صحيحة .و بهذا الاسناد عن أبي عبد الله " ع " قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله لرجل يبيع التمر : يا فلان أما علمت أنه ليس من المسلمين من غشهم .صحيحة .و عن رجل عن ابي عبد الله " ع " قال : دخل عليه رجل يبيع الدقيق فقال : إياك و الغش فان من غش غش في ماله فان لم يكن له مال غش في أهله .مرسلة .