تبطل المعاملة على الاعمال المحرمة - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تبطل المعاملة على الاعمال المحرمة

( تبيين ) لو فرضنا ثبوت النبوي على النحو المعروف لم يجز العمل به ايضا للارسال و عدم انجباره بالشهرة و غيرها و ذلك لان تحريم الشيئ الذي يستلزم تحريم ثمنه اما ان يراد به تحريم جميع منافع ذلك الشيئ و اما تحريم منافعه الظاهرة و اما تحريم منافعه النادرة و لو من بعض الجهات فعلى الاحتمالين الاولين فالمعنى و إن كان وجيها و موافقا لمذهب الشيعة لقولهم بأن ما يحرم جميع منافعه أو منافعه الظاهرة يحرم بيعه إلا ان إثبات اعتمادهم في فتياهم بذلك على النبوي مشكل و ذلك للوثوق بأن مستندهم في تلك الفتيا ليس هو النبوي بل هو ما سيأتي في البيع من اعتبار المالية في العوضين لان مالية الاشياء إنما هي باعتبار المنافع الموجودة فيها الموجبة لرغبة العقلاء و تنافسهم فيهنا فما يكون عديما لجميع المنافع أو للمنافع الظاهرة لا تكون له مالية و إذن فليس هنا شهرة فتوائية مستندة إلى النبوي لتوجب انجباره لانه بناء على انجبار ضعف الخبر بعمل الاصحاب إنما يكون فيما انحصر الدليل لفتياهم بذلك الخبر الضعيف و لم يكن في البين ما يصلح لاستنادهم اليه .

( و اما على الثالث ) فالحرمة لا توجب فساد البيع عند المشهور ليحتمل انجبار النبوي بفتياهم " فتحصل " انه لا يكون شيء من الروايات العامة التي ذكرها المصنف دليلا في المسائل الآتية بل لا بد في كل مسألة من ملاحظة مداركها فان كان فيها ما يدل على المنع اخذ به و إلا فالعمومات الدالة على صحة العقود كقوله تعالى احل الله البيع و اوفوا بالعقود و تجارة عن تراض محكمة كما تقدمت الاشارة إلى ذلك في أول الكتاب .

بطلان المعاملة على الاعمال المحرمة " تمهيد " لا يخفى عليك ان محل كلامنا في المسائل الآتية انما هو في الاعيان المحرمة من الخمر و الخنزير و الميتة و نحوها .

و اما الاعمال المحرمة كالزنا و النميمة و الكذب و الغيبة فيكفي في فساد المعاملة عليها الادلة الدالة على تحريمها لان مقتضى وجوب الوفاء بالعقود هو وجوب الوفاء بالعقد الواقع على الاعمال المحرمة و مقتضى ادلة تحريم تلك الاعمال هو وجوب صرف النفس عنها و إيقاف الحركة نحوها فاجتماعهما في مرحلة الامتثال من المستحيلات العقلية و على أقل التقادير فان ادلة صحة العقود و وجوب الوفاء بها مختصة بحكم العرف بما إذا كان العمل سائغا في نفسه فلا وجه لرفع اليد بها عن دليل حرمة العمل في نفسه .

و بما ذكرنا يظهر ان الوجه في فساد المعاملة على الاعمال المحرمة هو استحالة الجمع بين وجوب الوفاء بهذه المعاملة و بين حرمة هذه الاعمال أو الحكومة العرفية المذكورة .

/ 549