الجمع بين الروايات - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الجمع بين الروايات

لبسه سلام الله عليه إنما كان في مورد الاخذ من يد المسلم و معه يحكم بالتذكية و عدم كون الجلد من الميتة ، إذن فلا مانع من الصلاة فيه فضلا عن لبسه في غيرها ، فلا مناص من حمل فعله عليه السلام على الاحتياط من جهة عدم اقتران صلاته التي هي معراج المؤمن بلبس الميتة الواقعية ، و عليه فلا تبقي للرواية دلالة على جواز الانتفاع بالميتة في نفسها ، إلا أن يقال ان الاحتياط إنما يجري في حق من كان جاهلا بالاحكام الواقعية و الموضوعات الخارجية و أما العالمين بالواقعيات بل بحقايق الاشياء ، و الامور الكائنة و العوالم الكونية ، فلا يجري الاحتياط في حقهم كالائمة المعصومين عليهم السلام .

على ان العمل بالاحتياط يقتضي أن لا يلبسه في حال الصلاة أيضا .

فان الانتفاع بالميتة لو كان حراما فانما هو حرام واقعي تكليفي فلا يختص بحال الصلاة فقط ، نعم ان ما يختص بالصلاة هي الحرمة الوضعية و أنها تبطل إذا وقعت في الميتة ، إلا أن يتوهم أن عمدة غرضه " ع " من ذلك الاحتياط هو انحفاظ صلاته عن احتمال البطلان ، و اما الاحتياط في حال الصلاة فليس بمحط لنظره " ع " و لكنه مما لا يمكن التفوه به في حق الملتزم بالشرع من المعصومين فكيف ممن كان معدن العصمة ، إلا أن الذي يسهل الخطب أن الرواية ضعيفة السند فلا تكون قابلة للبحث عن دلالتها على المطلوب و عدمها .

و منها رواية سماعة ( 1 ) فانها تدل على جواز الانتفاع بالكيمخت و هو جلد الميتة إذا كان مملوحا .

إذا عرفت هاتين الطائفتين المانعة عن جواز الانتفاع بالميتة و المجوزة له فتعرف وقوع المعارضة بينهما ، و بما ان هذه الروايات المجوزة لذلك صريحة في جواز الانتفاع بها في ما اشترطت فيه التذكية ، فنرفع اليد بها عن ظهور تلك الروايات المانعة ، فتقيد بغير ذلك و بصورة الانتفاع بها مثل المذكى ، أو تحمل الطائفة المانعة على الكراهة كما هو مقتضى الجمع العرفي بين الدليلين المتنافيين ، و يدل على الوجه الاول من الطائفة المرخصة خبر أبي القاسم الصيقل ، فان فيه قرر الامام " ع " جواز الانتفاع بجلود الميتة في الصلاة حيث أمر السائل باتخاذ الثوب لصلاته ، و أما دعوى اختصاص موارد الطائفة المجوزة بالجلود و الا ليات فهي دعوى جزافية لعدم القول بالفصل في أجزاء الميتة قطعا .

( تلويح ) قد توهم بعضهم حملها على التقية لتخيل ذهاب العامة إلى جواز الانتفاع بها .

1 - قال سألته عن جلد الميتة المملوح و هو الكيمخت فرخص فيه الخبر .

موثقة .

راجع ج 3 ئل باب 33 تحريم استعمال جلد الميتة من الاطعمة المحرمة ، وج 11 الوافي ص 20 .

وج 2 التهذيب ص 302 .

/ 549