لا تجوز الغيبة بترك الأَولى
يحل عرضه و عقوبته ما لم يكن دينه فيما يكره الله عز و جل ) .عدم جواز الغية في ترك الاولى لا يجوز للمظلوم أن يغتاب الظالم بترك الاولى ، لعدم الدليل عليه .و قد يستدل على الجواز بروايتين ، الاولى : رواية حماد بن عثمان ( 1 ) الواردة في استقضاء الدين ، فانها ظاهرة في جواز الشكوى من المدائن لتركه الاولى ، لان الامهال في قضأ الدين من الامور المستحبة و فيه أولا : أنها ضعيفة السند .و ثانيا : أن ظاهر الفرض في الرواية أن الدائن قد تعدى على المديون ، فطلب منه اداء الدين مع عدم وجوب الاداء عليه لعسر أو لغيره ، و لا شبهة ان ذلك ظلم تباح معه الغيبة .و يؤيد ذلك أن الامام " ع " لم يوجب على المديون اداء الدين ، و لو كان واجدا ، و لم يكن له عذر لكان أداء الدين واجبا عليه بلا ريب ، لما ورد ( أن لي الواجد يحل عرضه و عقوبته ) .و قد عرفت ذلك آنفا .هذا كله على النسخة المعروفة التي تبعها صاحب الوسائل و المصنف في النقل .و أما على نسختي الوافي و المستدرك ، و ما ذكره المجلسي ( 2 ) عن بعض النسخ القديمة .من تبديل الضاد المعجمة في استقضيت في الموضعين بالصاد المهملة فالرواية تكاد تكون نصا فيما ذكرناه فان معنى الاستقصاء في الحق البلوغ إلى الغاية في المطالبة .و من الواضح ان ذلك قد يؤدي إلى الهتك و الظلم ، فيكون حراما .وعيه فتكون الرواية من جملة ما دل على جواز اغتياب1 - في ج 1 كا ص 355 .وج 10 الوافي ص 108 .وج 2 ئل باب 16 أنه يكره لمن يتقاضي الدين الخ من أبواب الدين ص 623 عن حماد قال : دخل رجل على ابي عبد الله " ع " فشكى اليه رجلا من اصحابه فلم يلبث ان جاء المشكو فقال له أبو عبد الله ما لفلان يشكوك ؟ فقال له : يشكوني إني استقصيت منه حقي ، قال : فجلس أبو عبد الله مغضبا ثم قال : كأنك إذا استقصيت حقك لم تسئ أ رأيت ما حكى الله عز و جل فقال : و يخافون سوء الحساب ، أ ترى انهم خافوا الله ان يجور عليهم لا و الله ما خافوا إلا الاستقصاء فسماه الله سوء الحساب فمن اسقصى فقد اساء .ضعيفة لمعلى بن محمد .و رواها في ج 2 التهذيب ص 62 بسند فيه جهالة لمحمد بن يحيى الصيرفي .و في ج 2 المستدرك ص 492 عن العياشي مرسلا .2 - راجع ج 3 مرآة العقول باب 25 آداب قضأ الدين ص 389 .