من أكره على قبول الولاية من قبل الجائر
الاخبار هو اختصاص ذلك بما إذا كان الدخول في الولاية حراما ابتدءا ثم اصبح جائزا بعد ذلك ، ثم تبدل قصده إلى إصلاح امور المؤمنين و الاحسان إلى إخوانه في الدين ، كيف و قد عرفت إطباق الروايات على استحباب الولاية عن الجائر لقضاء حوائج المؤمنين و إصلاح شؤونهم .على أن الروايتين ضعيفتا السند .و لا يخفى ان كلمات الاصحاب هنا في غاية الاختلاف ، حيث ذهب بعضهم إلى الوجوب و بعضهم إلى الاستحباب ، و بعضهم إلى مطلق الجواز .و قد جمع المصنف ( ره ) بين شتات آرائهم بأن من عبر بالجواز مع التمكن من الامر بالمعروف إنما أراد به الجواز بالمعني الاعم ، فلا ينافى الوجوب ، و من عبر بالاستحباب إنما أراد به الاستحباب التعييني ، و هو لا ينافي الوجوب الكفائي ، نظير قولهم : يستحب تولي القضاء لمن يثق بنفسه مع انه واجب كفائى أو كان مرادهم ما إذا لم يكن هنا معروف متروك أو منكر مفعول لتجب الولاية مقدمة للامر بالمعروف او النهي عن المنكر .و على الجملة لا شبهة في وجوب الولاية عن الجائر إذا توقف عليها الامر بالمعروف أو النهي عن المنكر الواجبين .قبول الولاية من قبل الجائر مكرها و أما الامر الثاني و هو قبول الولاية من قبل الجائر مكرها فلا خلاف فيه ، و لا شبهة في أن هذه المسألة من المسائل المهمة التي يبتلي بها أكثر الناس ، و يتفرع عنها فروع كثيرة و هي من صغريات جواز مخالفة التكليف بالاكراه أو الاضطرار بحيث يشق على المكره أو المضطر ان يتحمل الضرر المتوعد به ، سواء كان ماليا أم عرضيا ام نفسيا ام اعتباريا و سواء تعلق بنفسه ام بعشيرته الاقربين .و هذه الكبرى مما لا خلاف فيها بين الفريقين نصا و فتوى .و يدل على صدقها في الجملة قوله تعالى : ( إلا ان تتقوا منهم تقاة ) .و قوله تعالى : ( إلا من أكره و قلبه مطمئن بالايمان ) .و قد تقدم الكلام عليهما في البحث عن جواز الكذب لدفع الضرورة .أما الصغرى فتدل عليها جملة من الروايات الخاصة ( 1 ) الواردة في قبول الولاية عن الجائر مكرها .1 - راجع ج 1 كاباب 30 عمل السلطان من المعيشة ص 357 .وج 2 التهذيب ص 113 .وج 10 الوافي ص 26 .وج 2 ئل باب 77 جواز قبول الولاية من الجائر مع الخوف مما يكتسب به ص 551 .