جواز الغيبة في مواضع الاستفتاء
غيره ، فانه ينافي وجوب النصح .الرابعة : الروايات ( 1 ) الآمرة بإعانة المؤمن و كشف كربته و قضاء حاجته ، و من الواضح أن نصح المؤمن نوع منها ، فيكون واجبا .و فيه أن جميع ما ورد في حقوق الاخوان محمول على الجهات الاخلاقية ، فيحمل على الاستحباب ، إلا ما ثبت وجوبه في الشريعة ، كرد السلام و نحوه ، ضرورة أنه لم يلتزم أحد فيها بالوجوب ، بل قامت الضرورة على عدم الوجوب فتكون الضرورة قرينة على رفع اليد عن ظهورها في الوجوب .و حاصل جميع ما قدمناه : أنه لا دليل على وجوب النصح بعنوانه الاولي مطلقا ، إلا إذا كان تركه موجبا لتلف النفس ، و هتك العرض ، و ذهاب المال الخطير ، فانه يجب ح لاهمية الامور المذكورة .جواز الاغتياب في مواضع الاستفتاء الثاني : الاستفتاء إذا توقف على ذكر الظالم بالخصوص بأن يقول للمفتي : ظلمني فلان في حقي فكيف طريقي في الخلاص .و الذي تقتضيه القاعدة هو الجواز إذا كان السوأل موردا للابتلاء مع عدم تمكن السائل منه بغير تسمية المغتاب .و الوجه في ذلك هو قيام الادلة النقلية و العقلية و ضرورة المذهب على وجوب تعلم الاحكام الشرعية التي تكون في معرض الابتلاء بها ، و عليه فإذا توقف ذلك على ترك واجب أو ارتكاب حرام فان العمل ح يكون على طبق أقوى الملاكين ، و من الواضح أن التعلم أهم من ترك الغيبة .فان ترك التعلم ينجر إلى اضمحلال الدين و اما بحسب الروايات فقد استدل على الجواز بروايتين .الاولى : شكاية هند ( 2 ) زوجة أبي سفيان إلى الرسول صلى الله عليه و آله حيث قالت : إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني و ولدي ، و لم يزجرها النبي صلى الله عليه و آله عن قولها .1 - راجع مصادقة الاخوان للصدوق .وج 3 الوافي الفصل الخامس أبواب ما يجب على المؤمن من الحقوق في المعاشرة .وج 2 ئل أبواب العشرة في السفر و غيره من كتاب الحج .2 - في ج 2 المستدرك باب 134 المواضع التي تجوز فيها الغيبة ص 108 .وج 3 إحياء العلوم ص 133 عن النبي صلى الله عليه و آله إنه قال لهند بنت عتبة إمرأة ابي سفيان حين