يجوز تخليل الخمر بالملح - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يجوز تخليل الخمر بالملح

الروايات جواز تخليل الخمر بمعالجتها بالملح و نحوه ، و عليه تحمل رواية ابن ابي عمير ( 1 ) الظاهرة في جواز أخذ الخمر من الغريم لاستيفاء الدين منه و إفسادها بعد الاخذ ، و يؤيد ذلك الحمل تفسير علي بن حديد الافساد فيها بالتخليل .

( قوله : و المراد به إما أخذ الخمر مجانا .

أقول ) حمل الرواية بنحو المانعة الخلو إما على أخذ مجانا ثم تخليلها ، أو أخذها و تخليلها لصاحبها ثم أخذ الخل وفاء عن الدراهم ، لا يستقيم ، أما الوجه الاول فلان أخذها مجانا ثم تخليلها لا يوجب سقوط الدين عن الغريم و هي صريحة في حصول الوفاء بمجرد الاخذ ، و أما الوجه الثاني فهو خلاف ظاهر الرواية فان الموجود فيها ليس إلا كون استيفاء الدين بالخمر نفسها ، على أن المالك لم يعط الخل وفاء عن الدراهم و إنما اعطى الخمر لذلك فقط ، إذن فيحتاج أخذ الخل كذلك إلى إذن جديد من المالك ، و الرواية صريحة في خلافه .

لا يتوهم ان الرواية ظاهرة في جواز اشتراء الخمر بقصد التخليل فنرفع اليد بها عن ظهور ما يدل على حرمة بيعها مطلقا وضعا و تكليفا ، و عليه فتختص حرمة بيع الخمر بغير هذه الصورة ، فان هذا التوهم فاسد لكونها أجنبية عن قضية البيع و الشراء و إنما هي راجعة إلى جواز أخذ الخمر من المديون مسلما كان أو كافرا وفاء عن الدين إذا كان الاخذ بقصد التخليل و الافساد ، نعم لو التزمنا بما التزم به المصنف فيما تقدم من أن ( منى حرمة الاكتساب حرمة النقل و الانتقال بقصد ترتب الاثر ) و أن ( ظاهر ادلة تحريم بيع مثل الخمر منصرف إلى ما لو أراد ترتيب الآثار المحرمة أما لو قصد الاثر المحلل فلا دليل على تحريم المعاملة ) لتوجه القول بجواز بيع الخمر و شرائها بقصد التخليل و لكنك عرفت ما فيه من الوهن .

تنبيه قد تقدم في بيع الخنزير ظهور رواية منصور و غيرها في صحة بيع الذمي خمره و خنازيره

1 - ابن ابي عمير و علي بن حديد عن جميل قال قلت لابي عبد الله " ع " يكون لي على الرجل الدراهم فيعطني بها خمرا فقال خذها ثم أفسدها قال علي ( ابن حديد ) و اجعلها خلا موثقة .

راجع ج 2 التهذيب الاشربة ص 311 ، وج 11 الوافي باب 165 الخمر يجعل خلا ص 91 ، وج 3 ئل باب 31 عدم تحريم الخل من الاشربة المحرمة ، و في الوافي بعد ما نقل الرواية قال زاد علي بن حديد في حديثه قوله و اجعلها خلا و ربما يوجد في بعض النسخ " نسخة التهذيب " لفظة عليه السلام و كأنه من غلط الناسخ و ذهاب وهمه إلى أمير المؤمنين " ع " ثم لا يخفى ان نسبة التفسير إلى ابن أبي عمير كما في المتن ناشئ من سهو القلم .

/ 549