مقتضى الجمع بين الروايات الواردة في ذلك والاشارة إلى انقلاب النسبة - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مقتضى الجمع بين الروايات الواردة في ذلك والاشارة إلى انقلاب النسبة

و قد ذكر ذلك في أحاديث أهل السنة أيضا ( 1 ) .

و الثانية ( 2 ) ما دل على صحة بيع الخنزير وضعا ، بدعوى أنها صريحة في جواز استيفاء الدين من ثمن الخنزير ، فلازم ذلك هو نفوذ بيعه وضعا و ان كان للبايع حراما تكليفا و إلا فيلزم استيفاء الدين من مال الغير فهو حرام لكونه أكلا للمال بالباطل .

و من هنا يظهر الوجه في دلالة قوله ع في رواية محمد بن مسلم ( أما للمقتضي فحلال و أما للبايع فحرام ) على صحة بيع الخنزير وضعا و حرمته تكليفا .

و جمع بينهما في الوسائل بحمل المجوزة على فرض كون البايع ذميا ، و استشهد عليه بموثقة منصور ( 3 ) لدلالتها على جواز خصوص بيع الذمي الخنزير ، فتكون مقيدة لما يدل على جواز بيعه مطلقا .

الخنزير مما يكتسب به ، وج 1 كاباب 107 بيع العصير من المعيشة ص 394 وص 395 وج 10 الوافي باب 39 بيع الخمر ص 38 ، وج 2 التهذيب باب المجازفة ص 155 .

1 - جابر عن رسول الله ص ان الله حرم بيع الخنزير .

و أبو هريرة عن رسول الله ص ان الله حرم الخنزير و ثمنه .

راجع ج 6 سنن البيهقي ص 12 ، وج 3 البخاري باب بيع الميتة ص 110 .

2 - كان محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع في رجل كانت له على رجل دراهم فباع خمرا أو خنازير و هو ينظر فقضاه فقال لا بأس به أما للمقتضي فحلال و اما للبائع فحرام .

حسنة لابراهيم بن هاشم ، و في ج 2 يب في القرض ص 62 عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام مثله بطرق صحيحة .

كا .

زرارة عن ابي عبد الله في الرجل يكون لي عليه الدراهم فيبيع بها خمرا و خنزيرا ثم يقضى عنها قال لا بأس أو قال خذها .

حسنة لابراهيم .

يب .

الخثعمي قال سألت أبا عبد الله ع في الرجل يكون لنا عليه الدين فيبيع الخمر و الخنازير فيقضينا فقال لا بأس به ليس عليك من ذلك شيء .

مجهولة لقاسم بن محمد .

يب .

عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يكون له على الرجل مال فيبيع بين يديه خمرا و خنازير يأخذ تمنه قال لا بأس به .

ضعيفة لعبد الله بن بحر .

راجع ج 1 كا باب 107 بيع العصير من المعيشة ص 394 ، وج 2 ئل باب 89 أن الذمي إذا باع خمرا مما يكتسب به ، و باب 28 استيفاء الدين من الذمي من أبواب الدين ، وج 2 التهذيب بيع الخمر ص 155 ، وج 10 الوافي باب 39 بيع الخمر ص 38 .

3 - قال قلت لابي عبد الله ع لي على رجل ذمي دراهم فيبيع الخمر و الخنزير و أنا

/ 549