مقتضى الجمع بين الروايات الواردة في ذلك والاشارة إلى انقلاب النسبة
و قد ذكر ذلك في أحاديث أهل السنة أيضا ( 1 ) .و الثانية ( 2 ) ما دل على صحة بيع الخنزير وضعا ، بدعوى أنها صريحة في جواز استيفاء الدين من ثمن الخنزير ، فلازم ذلك هو نفوذ بيعه وضعا و ان كان للبايع حراما تكليفا و إلا فيلزم استيفاء الدين من مال الغير فهو حرام لكونه أكلا للمال بالباطل .و من هنا يظهر الوجه في دلالة قوله ع في رواية محمد بن مسلم ( أما للمقتضي فحلال و أما للبايع فحرام ) على صحة بيع الخنزير وضعا و حرمته تكليفا .و جمع بينهما في الوسائل بحمل المجوزة على فرض كون البايع ذميا ، و استشهد عليه بموثقة منصور ( 3 ) لدلالتها على جواز خصوص بيع الذمي الخنزير ، فتكون مقيدة لما يدل على جواز بيعه مطلقا .الخنزير مما يكتسب به ، وج 1 كاباب 107 بيع العصير من المعيشة ص 394 وص 395 وج 10 الوافي باب 39 بيع الخمر ص 38 ، وج 2 التهذيب باب المجازفة ص 155 .1 - جابر عن رسول الله ص ان الله حرم بيع الخنزير .و أبو هريرة عن رسول الله ص ان الله حرم الخنزير و ثمنه .راجع ج 6 سنن البيهقي ص 12 ، وج 3 البخاري باب بيع الميتة ص 110 .2 - كان محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع في رجل كانت له على رجل دراهم فباع خمرا أو خنازير و هو ينظر فقضاه فقال لا بأس به أما للمقتضي فحلال و اما للبائع فحرام .حسنة لابراهيم بن هاشم ، و في ج 2 يب في القرض ص 62 عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام مثله بطرق صحيحة .كا .زرارة عن ابي عبد الله في الرجل يكون لي عليه الدراهم فيبيع بها خمرا و خنزيرا ثم يقضى عنها قال لا بأس أو قال خذها .حسنة لابراهيم .يب .الخثعمي قال سألت أبا عبد الله ع في الرجل يكون لنا عليه الدين فيبيع الخمر و الخنازير فيقضينا فقال لا بأس به ليس عليك من ذلك شيء .مجهولة لقاسم بن محمد .يب .عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يكون له على الرجل مال فيبيع بين يديه خمرا و خنازير يأخذ تمنه قال لا بأس به .ضعيفة لعبد الله بن بحر .راجع ج 1 كا باب 107 بيع العصير من المعيشة ص 394 ، وج 2 ئل باب 89 أن الذمي إذا باع خمرا مما يكتسب به ، و باب 28 استيفاء الدين من الذمي من أبواب الدين ، وج 2 التهذيب بيع الخمر ص 155 ، وج 10 الوافي باب 39 بيع الخمر ص 38 .3 - قال قلت لابي عبد الله ع لي على رجل ذمي دراهم فيبيع الخمر و الخنزير و أنا