الاستدلال على كراهة اقتناء الصور المحرمة
أنه لا دليل على حرمة اقتناء الصور المحرمة ، و أن مقتضى الجمع بين ما دل على جواز الاقتناء و بين ما دل على الحرمة هو حمل الثاني على الكراهة .و يؤيد ذلك ايضا الاخبار المستفيضة ( 1 ) المصرحة بأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة أو كلب أو إناء يبال فيه ، و في بعض أحاديث العامة ( 2 ) : لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب و لا صورة تماثيل .و في بعض أحاديثنا ( 3 ) إضافة الجنب إلى الامور المذكورة .و وجه التأييد ان وجود الجنب و الكلب و الاناء الذي يبال فيه في البيوت ليس من الامور المحرمة في الشريعة المقدسة ، بل هو مكروه ، و اتحاد السياق يقتضي كون اقتناء الصور فيها أيضا مكروها .ثم إنه لا فرق فيما ذكرناه من جواز اقتناء الصورة و بيعها و شرائها بين كونها مجسمة و غير مجسمة ، لا تحاد الادلة نفيا و إثباتا كما عرفت .1 - في ج 2 كاص 226 ، وج 1 التهذيب آخر باب اللباس و المكان من الصلاة ص 243 .وج 11 الوافي ص 107 .وج 1 ئل باب 33 كراهة الصلاة في بيت فيه كلب من مكان المصلي ص 300 عن ابن مروان عن ابي عبد الله " ع " قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : إن جبرئيل أتاني فقال : إنا معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب و لا تمثال جسد و لا إناء يبال فيه .مجهولة لا بن مروان .و في رواية عمرو بن خالد إنا لا ندخل بيتا فيه صورة إنسان .مرسلة .و رواها في ج 1 كا ص 109 بطريق آخر ضعيف لمعلى بن محمد .و رواها في الموضع المتقدم من ئل عن المحاسن بطريق معتبر .و في ج 2 كاص 227 .وج 11 الوافي ص 108 .وج 1 ئل باب 4 جواز إبقاء التماثيل التي توطأ من أحكام المساكن ص 318 عن رسول الله صلى الله عليه و آله قال جبرئيل : إنا لا ندخل بيتا فيه تمثال لا يوطأ ، الحديث مختصر .ضعيف لعمرو بن شمر و عبد الله بن يحيى و أبيه .و غير ذلك من الروايات الكثيرة .2 - راجع ج 7 ص 268 .3 - في ج 1 ئل باب 33 كراهة الصلاة في بيت فيه كلب من مكان المصلي ص 300 عن المحاسن عن رسول الله صلى الله عليه و آله في حديث : إن جبرئيل " ع " قال : إنا لا ندخل بيتا فيه كلب و لا جنب و لا تمثال يوطأ .ضعيفة لعمرو بن شمر و عبد الله بن يحيى و أبيه ، الظاهر أن النسخة الصحيحة : و لا تمثال لا يوطأ .