ما أخذ من الجائر ح يجب رده إلى أهله
رد المأخوذ من الجائر إلى أهله الامر الثاني : في رد ما أخذ من الجائر إلى أهله .و تحقيق الكلام هنا يقع في ناحيتين : الاولى : أن يكون المأخوذ من الجائر معلوم المالك .و الثانية : أن يكون مجهول المالك .اما الناحية الاولى فلا شبهة في وجوب رد المأخوذ منه إلى مالكه المعلوم ، لكونه أمانة في يد الآخذ ، و قد دلت الآية ( 1 ) على وجوب رد الامانات إلى أهلها ، و لا يفرق في ذلك بين أن يكون علم الآخذ بالحال قبل وقوع المال في يده أو بعده و إنما الكلام في معنى الاداء فهل هو مجرد إعلام المالك بذلك و التخلية بينه و بين ماله ، أم حمله اليه و إقباضه منه .قد يستظهر الثاني من الآية ، فان الظاهر من رد الامانات إلى أهلها هو الرد الحقيقي ، اي حملها إليهم و إقباضها منهم و لكن المرتكز في أذهان عامة أهل العرف ، و الظاهر من ملاحظة موارد الامانات أن المراد بأداء الامانة إنما هو التخلية بينها و بين صاحبها ، كما عليه أكثر الفقهاء .و يؤيد ما ذكرناه ، بل يدل عليه أن المودع إذا طلب من الودعي حمل الوديعة اليه ذمه العقلاء ، خصوصا إذا بعد موضع أحدهما عن الآخر ، و احتاج النقل إلى المؤنة ، بل ربما يستلزم الحمل الحرج و الضرر ، و هما منفيان في الشريعة المقدسة .فافهم .نعم لو نقلها الودعي من بلد الايداع إلى بلد آخر بغير داعي الحفظ ، و بدون إذن المالك وجب عليه ردها إلى بلد الوديعة .و أما الناحية الثانية : أعني ما إذا كان المالك مجهولا فيقع الكلام فيها من جهات شتى الجهة الاولى : هل يجب الفحص عن المالك أم لا ؟ قد يقال بعدم الوجوب ، كما احتمله المصنف ، فيجوز التصدق بمجهول المالك بغير فحص عن مالكه ، استنادا إلى إطلاق جملة من الروايات ( 2 ) .1 - سورة النساء آية 61 قوله تعالى : ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها ) 2 - كاويب عن ابن ابي حمزة قال : كان لي صديق من كتاب بني أمية فقال لي : استأذن لي على ابي عبد الله فأستأذنت له عليه فأذن له فلما أن دخل سلم و جلس ثم قال : جعلت فداك اني كنت في ديوان هؤلاء القوم فاصبت من دنياهم ما لا كثيرا و أغمضت في مطالبه ؟ ( ثم قال ) الفتى : جعلت فداك فهل لي مخرج منه ؟ قال : إن قلت لك تفعل ؟ قال : أفعل قال له : فاخرج من جميع ما اكتسبت في ديوانهم فمن عرفت منهم رددت عليه ماله و من