المعاملة التي يكون فيها تطفيف والبحث عن صحتها وفسادها - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المعاملة التي يكون فيها تطفيف والبحث عن صحتها وفسادها

قوله : ( ثم إن البخس في العدد و الذرع يلحق به حكما و إن خرج عن موضوعه ) .

أقول : قد عرفت أن التطفيف و البخس مطلق التقليل و النقص على سبيل الخيانة و الظلم في إيفاء الحق و استيفائه .

و عليه فذكر الكيل و الوزن في الآية و غيرها إنما هو من جهة الغلبة ، فلا وجه لاخراج النقص في العدد و الذرع عن البخس و التطفيف موضوعا ، و إلحاقهما بهما حكما .

صحة المعاملة المطفف فيها و فسادها قوله : ( و لو وازن الربوي بجنسه فطفف في أحدهما فان جرت المعاوضة الخ ) .

أقول قد عرفت أنه لا إشكال في حرمة التطفيف تكليفا ، فاجارة نفسه عليه كإجارة نفسه على سائر الافعال المحرمة محرمة وضعا و تكليفا ، كما عرفت مرارا .

و أما الكلام في صحة المعاملة المطفف فيها و فسادها فنقول : إن المعاملة قد تقع على الكلي في الذمة ، و قد تقع على الكلي في المعين الخارجي ، و قد تقع على الشخص المعين الموجود في الخارج المشار اليه بالاشارة الحسية .

أما على الصورتين الاولتين فلا إشكال في صحة المعاملة و عدم فسادها بالتطفيف الخارجي فان المعاملة قد انعقدت صحيحة ، و لكن البائع ، أو من يباشر الاقباض و التسليم طفف في الكيل و الوزن ، أو في الذرع و العدد ، و هو لا يوجب فسادها ، بل يكون الدافع مشغول الذمة بما نقص عن الحق ، و لا يفرق في ذلك بين كون المعاملة ربوية أو ربوية كما هو واضح .

و على الجملة : إن هاتين الصورتين خارجتان عما نحن فيه .

و أما على الصورة الثالثة فربما يقال : ببطلان المعاملة إذا وقعت على المتاع الخارجي بما أنه مقدار بمقدار كذا فظهر عدم انطباق العنوان الملحوظ في البيع على المشار اليه الخارجي و وجه البطلان ان ما هو معنون بعنوان كذا موجود في الخارج .

و ما هو موجود في الخارج معنون بذلك العنوان ، و توهم إلغاء الاشارة أو الوصف فاسد ، فان اللازم هو الاخذ بكليهما ، لتعلق قصد المتبايعين بهما .

و فيه أنه لا وجه للبطلان إذا تخلف العنوان ، فانه ليس من العناوين المقومة ، بل هو إما أن يكون مأخوذا على نحو الشرطية ، أو على نحو الجزئية كما سيجئ .

و لا يقاس ذلك بتخلف العناوين التي تعد من الصور النوعية عند العرف ، كما إذا باع صندوقا فظهر أنه طبل ، أو باع ذهبا فظهر أنه مذهب ، أو باع بغلا فظهر أنه حمار فان البطلان في أمثالها ليس

/ 549