يحرم تغرير الجاهل بالنجاسة وإلقائه في الحرام الواقعي - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يحرم تغرير الجاهل بالنجاسة وإلقائه في الحرام الواقعي

و إن كان لا ينكر ، و لكن يجب رفع اليد عنه ، لقوله " ع " في رواية اسماعيل : ( أما الزيت فلا تبعه إلا لمن تبين له ) .

و قوله " ع " في رواية ابن وهب : ( بعه و بينه لمن اشتراه ليستصبح به ) .

إذ الامر بالبيان فيهما ظاهر في الوجوب النفسي ، و لا يجوز المصير إلى إرادة الوجوب الشرطي منه إلا بالقرينة ، و هي هنا منتفية ، و هكذا الحال في مطلق الاوامر .

على انا و إن قلنا بظهور الامر بالبيان في الوجوب الشرطي ابتداء ، فان رواية ابن وهب ظاهرة في الوجوب النفسي لوجهين : الاول ان الظاهر من قوله " ع " فيها : ( بعه و بينه لمن اشتراه ) .

ان الاعلام بالنجاسة إنما هو بعد وقوع البيع و تحققه كما يقتضيه التعبير بالماضي بقوله " ع " ( لمن اشتراه ) .

و من الواضح جدا ان البيان بعد البيع لا يكون من شرائطه إلا بنحو الشرط المتأخر ، و هو في نفسه و إن كان جائزا كما حقق في علم الاصول ، و لكن لم يقل به احد في المقام ، و عليه فلا محيص عن إرادة الوجوب النفسي من الامر بالبيان في الرواية ، إذ ليس فيها احتمال ثالث .

الثاني : أن الاستصباح قد جعل فيها غاية للبيان و فائدة له ، و ليس هذا إلا لبيان منفعة ذلك الدهن و مورد صرفه ، لئلا يستعمل فيما هو مشروط بالطهارة ، و إلا فلا ملازمة بينهما بوجه من الوجوه الشرعية و العقلية و العادية ، و هذا المعنى كما ترى لا يناسب إلا الوجوب النفسي ، و يختص وجوب الاعلام بصورة التسليم ، فلا يجب مع عدمه ، أو مع العلم بأن المشتري لا ينتفع به في الاستصباح و نحوه مما هو مشروط بالطهارة ، فتحصل أن بيع الدهن المتنجس مشروط بالاعلام ، فيكون من صغريات ما ورد في الحديث ( 1 ) : أن شرط الله قبل شركم ، فلا يجوز البيع بدون الاعلام .

حرمة تغرير الجاهل و إلقائه في الحرام الوافعى قوله : ( و يشير إلى هذه القاعدة كثير من الاخبار ) .

أقول : لما كان بيع الدهن المتنجس من المسلم قد يوجب إلقاءا له في الحرام الواقعي حكم بحرمته في الشريعة المقدسة ، فانه يستفاد من مذاق الشارع حرمة إلقاء الغير في الحرام الواقعي .

و يدل على صدق هذه الكبرى الكلية مضافا إلى ما ذكرناه من وجوب الاعلام ما ورد

1 - في ج 2 التهذيب باب الطلاق ص 208 .

محمد بن قيس عن أبي جعفر " ع " قال : قضى علي " ع " في رجل تزوج إمرأة و شرط لها إن هو تزوج عليها إمرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق فقضى في ذلك : أن شرط الله قبل شرطكم فان شاء و في لها بالشرط و إن شاء أمسكها و اتخذ عليها و نكح عليها .

موثقة لعلي بن الحسن الفضال .

/ 549