الجواب عن الوجوه المانعة عن الاخذ برواية الجواز - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الجواب عن الوجوه المانعة عن الاخذ برواية الجواز

و آرائهم كيف خفى عليه مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة ، نعم لا ينكر تجويز ابي حنيفة ( 1 ) بيع العذرة إذا اختلطت بالتراب ، و بيع الزبل الذي يسمى بالسرجين ، و بيع البعر للانتفاع به و جعله وقودا .

( قوله : فرواية الجواز لا يجوز الاخذ بها من وجوه لا تخفى .

أقول ) الوجوه المشار إليها في كلامه هي الاجماعات المنقولة ، و الشهرة الفتوائية ، و الروايات العامة المتقدمة ، و ضعف سند ما يدل على الجواز ، إلا أنها مخدوشة بأجمعها ، و لا يصلح شيء منها لترجيح ما يدل على المنع أما الاجماعات المنقولة فليست بتعبدية ، بل مدركها هي الوجوه المتقدمة ، و لو كانت تعبدية لكانت حجة مستقلة ، و ضمها إلى رواية المنع لا يزيد اعتبارها بل هي بنفسها لو كانت حجة لوجب الاخذ بها ، و إلا فضم الاجماعات إليها لا يوجب حجيتها .

و أما الشهرة الفتوائية فهي و إن كانت مسلمة ، إلا أن ابتنائها على رواية المنع ممنوع جدا ، فان تلك الشهرة مختصة ببيع العذرة ، بل هي جارية في مطلق النجاسات ، و لو سلمنا ابتنائها عليها لا توجب انجبار ضعف سند الرواية ، على أن ما يوجب ترجيح احدى الروايتين على الاخرى عند المعارضة هي الشهرة في الرواية دون الشهرة الفتواتية .

و أما الروايات العامة فقد تقدم الكلام فيها ، على أن النجاسة لم تذكر في شيء منها إلا في رواية تحف العقول ، و الذي يستفاد منها ليس إلا حرمة الانتفاع بالنجس مطلقا ، و هي و إن كانت مانعة عن البيع ، إلا انه لم يقل بها أحد ، و أما مانعية النجاسة من حيث هي نجاسة فلا يستفاد من تلك الروايات ، و لا من غيرها ، نعم لا شبهة في حرمة الانتفاعات المتوقفة على الطهارة ، و من هنا يظهر الجواب عمن ذهب الحرمة الانتفاع بالعذرة في التسميد و نحوه ، و تمسك في ذلك بقوله " ع " في رواية تحف العقول ( أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد ) بدعوى ان التسميد و نحوه من التصرفات فيها من وجوه الفساد ، بل قد ورد في بعض الروايات ( 2 ) جواز طرح العذرة في المزارع .

و اما تخيل ضعف رواية الجواز من ناحية السند ، ففيه أولا انه محض اشتباه قد نشأ من خلط ابن مضارب بإبن مصادف و توهم ان الاول موجود في كتب الرجال فاسد فانه مضافا إلى كونه مذكورا فيها و منصوصا بحسنه ، انه قد اتفقت أصول الحديث على نقل

1 - ج 2 فقه المذاهب الاربعة ص 232 .

2 - قرب الاسناد .

عن علي " ع " انه كان لا يرى بأسا أن يطرح في المزارع العذرة .

ضعيفة لابي البختري وهب بن وهب .

راجع ج 3 ئل باب 28 انه لا بأس بطرح العذرة في المزارع من الاطعمة المحرمة .

/ 549