الفرق ثابت بينها وبين الميتة
يجوز بيعها حتى إذا كانت نجسة ، فكذلك يجوز بيع الابوال مطلقا لكونها مصداقا للادوية و انطباق الكلي على أفراده مربوط بالقياس ، و توضيح ذلك ان مالية الاشياء تدور على رغبات الناس بلحاظ حاجاتهم إليها على حسب الحالات و الازمنة و الامكنة ، و لا شبهة ان المرض من الحالات التي لاجلها يحتاج الانسان إلى الادوية و العقاقير طاهرة كانت ام نجسة و لاجل ذلك يجلبها الناس من أقاصي البلاد ، فإذا كانت الابوال عند العرف من الادوية و يعد من الاموال في حال المرض كانت كسائر الادوية التي يحتاج إليها الناس في حال المرض و لا مجال لتفريقها عنها .أللهم إلا أن يكون مراد المصنف سقوط مالية الابوال لكثرتها .( و فيه ) مضافا إلى كونه خلاف الظاهر من كلامه ، و إلى منع كثرتها في جميع البلاد ان الكثرة لا توجب سقوط ماليتها بعد إمكان الانتفاع بها في بعض الامكنة و إلا لزم سلب المالية عن أكثر المباحات ، نعم لا يبعد الالتزام بسقوط ماليتها إذا لم ينتفع بها في محلها و لم يمكن نقلها إلى محل ينتفع بها فيه .و مما ذكرنا علم ان التداوي بالابوال من المنافع الظاهرة لها فلا وجه لعدها فيما لا نفع فيه كما لا وجه للنقض على ذلك بأنه لو كان التداوي بها موجبا لصحة بيعها لجاز بيع كل شيء من المحرمات لقوله " ع " ( 1 ) : " ليس شيء مما حرمه الله إلا و قد أحله لمن اضطر اليه " و ذلك لما بينا من ان المرض من الاحوال المتعارفة للانسان فلا يقاس بالاضطرار الذي لا يتفق في العمر إلا نادرا .و من هنا يتضح الفرق بين الابوال و بين الميتة و لحوم السباع و غيرهما من المحرمات التي يحتاج إليها الانسان عند الاضطرار ، و لذلك فلا يتجر احد بلحوم السباع و نحوها لاحتمال الحاجة إليها و هذا بخلاف الادوية فان بيعها و شرائها من التجارات المهمة .( قوله : و لو عند الضرورة المسوغة للشرب .أقول ) لا تعرض في شيء من الروايات العامة و غيرها لتعليق جواز بيع الابوال الطاهرة بول الابل على جواز شربها .( قوله : و لا ينتقص ايضا بالادوية المحرمة .أقول ) قوله : لاجل الاضرار تعليل للحرمة ، و حاصل النقض ان الابوال الطاهرة تكون بحكم الادوية ، فكما ان الادوية محرمة الاستعمال في حلل المرض لاضرارها بالنفس و مع ذلك يجوز بيعها و استعمالها عند المرض1 - عن سماعة عن ابي عبد الله " ع " قال .مرسلة .راجع ج 3 ئل باب 12 جواز الحلف باليمين الكاذبة من كتاب اليمين ، وج 2 المستدرك باب 24 وجوب التقية في كل ضرورة من الامر بالمعروف ص 374 ، وج 1 البحار ص 154 .