لا يقال : إذا كان المبيع هو الامور المذكورة لزم القول بصحة بيع المصحف و لزومه على وجه الاطلاق حتى إذا ظهر عيب في النقوش الموجودة في الاوراق .فانه يقال : لا بأس بالالتزام بذلك إلا إذا اشترط المشتري على البائع صحة الخطوط ، فيثبت للمشتري حينئذ خيار تخلف الشرط .حكم بيع أبعاض المصحف إذا قلنا بحرمة بيع المصحف أو بكراهته فهل يختص الحكم بمجموع ما بين الدفتين ، أو يسرى إلى الابعاض ايضا ؟ .ربما قيل بالثاني ، لقوله " ع " في رواية سماعة المتقدمة : ( و إياك أن تشتري الورق و فيه القرآن مكتوب فيكون عليك حراما و على من باعه حراما ) فان هذه الرواية ظاهرة في شمول الحكم لاي ورق كتب فيه القرآن ، و عليه فيشمل الحكم لكتب التفسير ، و لكل كتاب رقم فيه بعض الآيات للاستشهاد و الاستدلال ، ككتب الفقة و اللغة و النحو و غيرها ، أو ذكرت فيه لمناسبة الابواب ، كبعض كتب الحديث .و لكن الذي يسهل الخطب ان السيرة القطعية قائمة على جواز بيع الكتب المزبورة و شرائها من نكير حتى من المتورعين في أفعالهم و معاملاتهم .بل لم نر و لم نسمع من متفقه أنه افتى فيها بكراهة البيع فضلا عن الفقية ، و إذن فلا بأس بالالتزام بجواز بيع كل كتاب مشتمل على الآيات القرآنية ، كالكتب المزبورة و غيرها ، بل قد يقال : إنه إذا جاز بيع كتاب مشتمل على أبعاض القرآن جاز بيع أبعاض القرآن بنفسها ، لا تحاد الملاك فيهما ، بل يجوز بيع مجموع القرآن ح ، فان دليل المنع : أعني به رواية سماعة لم يفرق فيه بين مجموع القرآن و أبعاضه ، و حيث قامت السيرة القطعية على جواز البيع في الابعاض كان ذلك كاشفا عن جواز بيع المجموع ، و يكون ذلك وجها آخر لحمل الاخبار المانعة على الكراهة .و لكن الذي يعظم الخطب أن السيرة دليل لي فيؤخذ منها بالمقدار المتيقن ، فلو تمت الادلة المانعة عن بيع المصحف لم يجز الخروج عنها إلا بمقدار ما قامت عليه السيرة : أعني به الكتب المشتملة على الآيات القرآنية ، و لا يمكن التعدي منها إلى الابعاض المأخوذة من المصحف فضلا عن التعدي إلى مجموع ما بين الدفتين و الحكم بجواز بيعه .