أبعاض المصحف وحكم بيعها - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أبعاض المصحف وحكم بيعها

لا يقال : إذا كان المبيع هو الامور المذكورة لزم القول بصحة بيع المصحف و لزومه على وجه الاطلاق حتى إذا ظهر عيب في النقوش الموجودة في الاوراق .

فانه يقال : لا بأس بالالتزام بذلك إلا إذا اشترط المشتري على البائع صحة الخطوط ، فيثبت للمشتري حينئذ خيار تخلف الشرط .

حكم بيع أبعاض المصحف إذا قلنا بحرمة بيع المصحف أو بكراهته فهل يختص الحكم بمجموع ما بين الدفتين ، أو يسرى إلى الابعاض ايضا ؟ .

ربما قيل بالثاني ، لقوله " ع " في رواية سماعة المتقدمة : ( و إياك أن تشتري الورق و فيه القرآن مكتوب فيكون عليك حراما و على من باعه حراما ) فان هذه الرواية ظاهرة في شمول الحكم لاي ورق كتب فيه القرآن ، و عليه فيشمل الحكم لكتب التفسير ، و لكل كتاب رقم فيه بعض الآيات للاستشهاد و الاستدلال ، ككتب الفقة و اللغة و النحو و غيرها ، أو ذكرت فيه لمناسبة الابواب ، كبعض كتب الحديث .

و لكن الذي يسهل الخطب ان السيرة القطعية قائمة على جواز بيع الكتب المزبورة و شرائها من نكير حتى من المتورعين في أفعالهم و معاملاتهم .

بل لم نر و لم نسمع من متفقه أنه افتى فيها بكراهة البيع فضلا عن الفقية ، و إذن فلا بأس بالالتزام بجواز بيع كل كتاب مشتمل على الآيات القرآنية ، كالكتب المزبورة و غيرها ، بل قد يقال : إنه إذا جاز بيع كتاب مشتمل على أبعاض القرآن جاز بيع أبعاض القرآن بنفسها ، لا تحاد الملاك فيهما ، بل يجوز بيع مجموع القرآن ح ، فان دليل المنع : أعني به رواية سماعة لم يفرق فيه بين مجموع القرآن و أبعاضه ، و حيث قامت السيرة القطعية على جواز البيع في الابعاض كان ذلك كاشفا عن جواز بيع المجموع ، و يكون ذلك وجها آخر لحمل الاخبار المانعة على الكراهة .

و لكن الذي يعظم الخطب أن السيرة دليل لي فيؤخذ منها بالمقدار المتيقن ، فلو تمت الادلة المانعة عن بيع المصحف لم يجز الخروج عنها إلا بمقدار ما قامت عليه السيرة : أعني به الكتب المشتملة على الآيات القرآنية ، و لا يمكن التعدي منها إلى الابعاض المأخوذة من المصحف فضلا عن التعدي إلى مجموع ما بين الدفتين و الحكم بجواز بيعه .

/ 549