مقتضى الروايات في المقام
العلم و الالتفات فهو مفروض الوجود في القسمين فلا وجه للتفصيل بينهما ، نعم يمكن ان يكون الداعي إلى بيع البائع هو ترتب الغاية المحرمة تارة ، و غير ذلك تارة اخرى ، مع العلم بترتبها في الخارج ، و لكن هذا لا يكون سببا في اختلاف صدق الاعانة عليهما ، لان دعوة الحرام إلى الفعل ليست شرطا في صدق الاعانة على الاثم ، و هو واضح ، إذن فلا وجه للتفصيل المذكور في كلام المصنف .ثم إن تحقيق هذه المسألة يقع تارة من حيث الروايات ، و اخرى من حيث القواعد ، أما الصورة الاولى فالكلام فيها من جهتين ، الاولى : في الحرمة الوضعية ، و الثانية : في الحرمة التكليفية .أما الجهة الاولى : فربما يقال بفساد المعاوضة مع العلم بصرف المبيع أو الانتفاع بالعين المستأجرة في الجهة المحرمة .لخبر جابر المتقدم ( عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر ؟ قال حرام اجرته ) .فانه لا وجه لحرمة الاجرة إذا كانت المعاملة صحيحة ، و بعدم القول بالفصل بين الاجارة و البيع يتم المقصود .و فيه مضافا إلى ضعف السند فيه ، و اختصاصه بالاجارة ، انه لا بد من حمله على الكراهة لمعارضته بحسنة ابن اذينة المتقدمة التي دلت على جواز إجارة الحمولة لحمل الخمر و الخنازير .و أما الجهة الثانية فقد يقال : بحرمة البيع تكليفا ، لما دل من الاخبار على حرمة بيع الخشب ممن يتخذه صلبانا ، و قد تقدم ذكرها في البحث عن بيع آلة اللهو ، و بعدم القول بالفصل بين موردها و غيره يتم المطلوب .و لكن يعارضها ما ورد من الاخبار المتظافرة ( 1 ) الدالة على جواز بيع العنب و التمر و عصيرهما ممن يجعلها خمرا ، بدعويعدم الخصوصية في مواردها ، لعدم القول بالفصل بين1 - أبو بصير قال : سألت ابا عبد الله " ع " عن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا ؟ قال : إذا بعته قبل ان يكون خمرا فهو حلال فلا بأس .ضعيفة لقاسم بن محمد الجوهري .محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله " ع " عن بيع عصير العنب ممن يجعله حراما ؟ فقال : لا بأس به تبيعه حلالا فيجعله حراما أبعده الله و اسحقه .صحيحة .ابن اذينة قال : كتبت إلى أبي عبد الله أسأله عن رجل له كرم أ يبيع العنب و التمر ممن يعلم انه يجعله خمرا أو سكرا ؟ فقال : إنما باعه حلالا في الابان الذي يحل شربه أو أكله فلا بأس ببيعه .حسنة لابراهيم بن هاشم .في القاموس : السكر محركة الخمر و نبيذ يتخذ من التمر ، و فيه ايضا : إبان الشيء