القيادة وحرمتها
و لو سلمنا ان إطلاق القمار على المسابقة الخالية عن العوض على سبيل الحقيقة فان السيرة القطعية قائمة على جوازها ، كالسباحة و المصارعة و المكاتبة والمشاعرة و غيرها ، خصوصا إذا كان الفعل أمرا قربيا ، كبناء المساجد و القناطر و المدارس ، فان في ذلك فليتنافس المتنافسون .الرابع : أنه قد علل تحريم اللعب بالنرد و الشطرنج في بعض الاخبار المتقدمة في الهامش آنفا : بأنه من اللهو و الباطل ، و هو جار فيما نحن فيه أيضا ، بل ورد من طرق الخاصة و العامة ان كل لهو المؤمن باطل إلا في ثلارث ( و قد تقدم في الحاشية ) و هو بإطلاقه شامل للمقام ، و قد تقدم ايضا أن ( لكما إلهي عن ذكر الله فهو من الميسر ) .و من الواضح ان المسابقة و إن كانت بغير عوض تلهي عن ذكر الله .و فيه أنه لا دليل على حرمة مطلق اللهو كما عرفت ، و ستعرفه في البحث عن حرمة اللهو فان كثيرا من الامور لهو و هو ليس بحرام كاللعب بالاحجار و الاشجار و السبحة و اللحية و أزرار الثوب و نحوها .على أنه لا ملازمة بين ما نحن فيه و بين اللهو ، فان النسبة بينهما هي العموم من وجه ، إذ كثيرا ما تكون المسابقة للاغراض العقلائية من تربية البدن و معالجته و التنزه و التفريح كما هو واضح .حرمة القيادة قوله : ( السادسة عشرة القيادة حرام ) .أقول : و هي في اللغة السعي بين الشخصين لجمعهما على الوطي المحرم ، و قد يعبر عنها بكلمة الدياثة ، و لا شبهة في حرمتها وضعا و تكليفا بل ذلك من ضروريات الاسلام ، و هي من الكبائر الموبقة و الجرائم المهلكة .و في مرسلة الشيخ الورام ( 1 ) عن النبي صلى الله عليه و آله عن جبرئيل قال : ( اطلعت على النار فرأيت في جهنم واديا يغلي فقلت : يا مالك لمن هذا ؟ فقال : لثلاثة : المحتكرين و المدمنين للخمر و القوادين ) .و قد تقدم في رواية سعد الاسكاف و غيرها ( 2 ) تفسير الواصلة و المستوصلة بذلك .و في رواية ابن سنان ( 3 ) عن حد القواد ؟ قال " ع " ( يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني1 - راجع ج 2 ئل باب 27 تحريم الاحتكار من آداب التجارة ص 579 .2 - ص 199 .3 - راجع ج 3 ئل باب 5 من حد القيادة ص 438 .