صحيحة عبد الله بن سنان ( و من خاف الناس لسانه فهو في النار ) .و في صحيحة أبي عبيدة ( البذاء من الجفاء و الجفاء في النار ) .و في موثقة ابن فضال ( من علامات شرك الشيطان الذي لا شك فيه أن يكون فحاشا لا يبالي ما قال و لا ما قيل فيه ) .و في بعض الاحاديث : ( من فحش على أخيه المسلم نزع الله منه بركة رزقه و و كله إلى نفسه و أفسد عليه معيشته ) .و في أصول الكافى بسند صحيح عن ابي عبد الله " ع " قال : ( كان في بني إسرائيل رجل فدعا الله أن يرزقه غلاما ثلاث سنين ، فلما رأى أن الله لا يجيبه فقال : يا رب أ بعيد أنا منك فلا تسمعني ، أم قريب أنت مني فلا تجيبني ؟ قال : فأتاه آت في منامه فقال : إنك تدعو الله منذ ثلاث سنين بلسان بذئ و قلب عات " الجبار المتجاوز عن حده في الاستكبار " تقي ، و نية صادقة ، فاقلع عن بذائك ، و ليتق الله قلبك ، و لتحسن نيتك قال : ففعل الرجل ذلك ، ثم دعا الله فولد له غلام ) .و في وصية النبي صلى الله عليه و آله لعلي " ع " قال : ( يا علي أفضل الجهاد من اصبح لا يهم بظلم أحد ، يا علي من خاف الناس لسانه فهو من أهل النار ، يا علي شر الناس من أكرمه الناس اتقاء شره و اذى فحشه ، يا علي شر الناس من باع آخرته بدنياه و شر منه من باع آخرته بدنيا غيره ) .أخذ الاجرة على الواجبات قوله : ( الخامس : مما يحرم التكسب به ما يجب على الانسان فعله عينا أو كفاية تعبدا أو توصلا على المشهور ) .أقول : اختلفت كلمات الاصحاب في هذه المسألة على أقوال : الاول : ما ذكره المصنف من المنع مطلقا .الثاني : ما حكاه المصنف عن المصابيح عن فخر المحققين من التفصيل بين التعبدي فلا يجوز ، و بين التوصلي فيجوز .الثالث : ما نقله المصنف عن فخر المحققين في الايضاح من التفصيل بين الكفأئي التوصلي فيجوز و بين غيره فلا يجوز .الرابع : ما ذكره في متاجر الرياض من التفصيل بين الواجبات التي تجب على الاجير عينا او كفاية وجوبا ذاتيا فلا يجوز ، و بين الواجبات الكفائية التوصلية فيجوز كالصناعات الواجبة كفاية لانتظام المعاش .الخامس : ما نسب إلى السيد المرتضى من القول بالجواز في الكفائي كتجهيز الميت ، و هذه النسبة موهونة بما ذكره المصنف من أن السيد مخالف في وجوب تجهيز الميت على الولي ، لا في حرمة أخذ الاجرة على تقدير الوجوب عليه ، فهو