النميمة وحرمتها
أو الغش أو غيرهما من العناوين المحرمة .فيكون محرما من تلك الجهة ، لا من جهة كونه مدحا للسلعة .و الحاصل : انه لا دليل على حرمة النجش في نفسه ، إلا إذا انطبق عليه عنوان آخر محرم فانه يكون حراما من هذه الجهة .حرمة النميمة قوله : ( الرابعة و العشرون : النميمة ( 1 ) محرمة بالادلة الاربعة ) .أقول : لا خلاف بين المسلمين في حرمتها ، بل هي من ضروريات الاسلام ، و هي من الكبائر المهلكة ، و قد تواترت الروايات من طرق الشيعة ( 2 ) و من طرق العامة ( 3 ) على حرمتها ، و على كونها من الكبائر ، بل يدل على حرمتها جميع ما دل على حرمة الغيبة ، و قد استقل العقل بحرمتها ، لكونها قبيحة في نظره .و اما الاجماع فهو بقسميه و إن كان منعقدا على حرمتها .و لكن الظاهر ان مدرك المجمعين هو الوجوه المذكورة في المسألة ، و ليس إجماعا تعبديا .و قد تقدم نظيره مرارا .و قد يستدل على حرمتها بجملة من الآيات : منها قوله تعالى ( 4 ) : " و يقطعون ما أمر الله به ان يوصل و يفسدون في الارض أولئك لهم اللعنة و لهم سوء الدار " .بدعوى ان النمام قاطع لما امر الله بصلته ، و يفسد في الارض فسادا كبيرا ، فتلحق له اللعنة و سوء الدار .و فيه ان الظاهر من الآية و لو بمناسبة الحكم و الموضوع هو توجه الذم إلى الذين امروا1 - فسروا النميمة في اللغة بأنها نقل الحديث من قوم إلى قوم على وجهة الافساد و الشر بأن يقول : تكلم فلان فيك بكذا ، و هي مأخوذة من نم الحديث ، بمعنى السعي لايقاع الفتنة و إثارة الفساد .2 - في صحيحة عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله " ع " قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : الا انبئكم بشراركم ، قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الاحبة .راجع كابهامش ج 2 مرآة العقول ص 362 .وج 3 الوافي ص 164 .وج 2 ئل باب 164 تحريم النميمة من عشرة الحج ص 241 .وج 2 المستدرك ص 111 3 - راجع ج 10 سنن البيهقي ص 246 .4 - سورة الرعد ، آية : 25 .