التعويل على القافة وترتيب الاثر على أقوالهم وحرمة ذلك
خمسة و سبعين سوطا و ينفى من المصر الذي هو فيه ) .و فيه بعض الاحاديث ( 1 ) : ( لا يدخل النة عاق و لا منان و لا ديوث ) .و في عيون الاخبار ( 2 ) : ( و أما التي كانت تحرق وجهها و بدنها و هي تجر امعاؤها فانها كانت قوادة ) .و قد ورد اللعن و التوعيد على القواد في بعض الاحاديث ( 3 ) .حرمة اتيان القائف و ترتيب الاثر على قوله قوله : ( السابعة عشرة القيافة حرام في الجملة ) ، أقول : القيافة في اللغة ( 4 ) معرفة الآثار و شبه الرجل بأخيه و أبيه ، و الظاهر أنه لا شبهة في جواز تحصيل العلم أو الظن بأنساب الاشخاص بعلم القيافة و بقول القافة ، و لم يرد في الشريعة المقدسة ما يدل على حرمة ذلك .و ما ورد في حرمة إتيان العراف و القائف لا مساس له بهذه الصورة ، و إنما المراد منه حرمة العمل بقول القافة ، و ترتيب الاثر عليه كما سيأتي ، و مع الشك في الحرمة و الجواز في هذه الصورة يرجع إلى الاصول العملية .ثم إنه لا شبهة في حرمة الرجوع إلى القائف و ترتيب الآثار على قوله ، و في الكفاية لا أعرف فيها الخلاف .و في المنتهى الاجماع على ذلك .خلافا لاكثر العامة ( 5 ) فانهم جوزوا1 - راجع ج 2 المستدرك باب 23 تحريم لتيان العراف مما يكتسب به ص 435 .2 - راجع ج 3 ئل باب 117 جملة ما يحرم على النساء من مقدمات النكاح ص 27 .3 - في ج 3 ئل باب 27 تحريم القيادة من النكاح المحرم ص 44 : عن إبراهيم بن زياد الكرخي قال : سمعت أبا عبد الله " ع " يقول : لعن الله الواصلة و المستوصلة ، يعني الزانية و القوادة .و عن عقاب الاعمال عن رسول الله صلى الله عليه و آله في حديث قال : و من قاد بين إمرأة و رجل حرم الله عليه الجنة و مأواه جهنم و ساءت مصيرا و لم يزل في سخط الله حتى يموت .4 - في ج 6 تاج العروس ص 228 : و القائف من يعرف الآثار ج قافة .و قال ابن الاثير : القائف الذي يتبع الآثار ، و يعرفها ، و يعرف شبه الرجل بأخيه و أبيه .و منه إن مجززا كان قائفا .5 - في ج 4 شرح صحيح مسلم ص 80 : أثبت العمل بالقافة الشافعي ، و نفاه أبو حنيفة ، و المشهور عن مالك في الاماء دون الحرائر ، و روى عنه ابن وهب إثباته في