من أكره على قتل المؤمن وحرمته - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من أكره على قتل المؤمن وحرمته

حرمة قتل المؤمن بالاكراه أو بالتقية .

قوله : ( الخامس : لا يباح بالاكراه قتل المؤمن و لو توعد على تركه بالقتل إجماعا ) .

أقول : هل يشرع بالتقية أو بالاكراه قتل النفوس المحترمة أو لا ؟ اما التقية فهي في اللغة اسم لا تقى يتقى بمعنى الخوف و التحذير و التجنب ، و المراد بها هنا التحفظ عن ضرر الظالم بموافقته في فعل أو قول مخالف للحق .

و الظاهر أنه لا خلاف في جوازها لحفظ الجهات المهمة الشرعية ، بل قد عرفت في مبحث الكذب عند البحث عن أقوال الائمة الصادرة تقية إجماع الفريقين و ضرورة العقلاء و تظافر الآيات و الروايات على جواز الكذب لانجاء النفس المحترمة .

على انه ورد في بعض الاحاديث ( 1 ) : ( إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية ) .

فان الظاهر من ذلك انه إذا توقف حفظ النفس على ارتكاب أي محرم فانه يصبح مباحا مقدمة لصيانة النفس المحترمة عن التلف ، إلا ان التقية إذا اقتضت إراقة دم محترم لحفظ دم آخر فانها لا تشرع ح ، لما عرفت آنفا ان كلا من الشخصين مشمول للحديث ، فترجيح أحدهما على الآخر ترجيح بلا مرجح .

بل قد عرفت سابقا ان الغرض الاقصى من جعل التقية في الشريعة المقدسة إنما هو حفظ أموال المؤمنين و اعراضهم و نفوسهم و ما اشبه ذلك من شؤونهم ، فإذا توقف حفظ شيء منها على إتلاف عديله من شخص آخر ارتفعت التقية ح لارتفاع الغاية منها .

و مثاله ما إذا اقتضت التقية إتلاف مال شخص لحفظ مال شخص آخر فانه لا يجوز إتلافه تقية .

و الوجه فيه ان شمول اخبار التقية لهما على حد سواء ، و إذن فترجيح أحدهما على الآخر ترجيح بلا مرجح كما عرفت ، فيرجع في ذلك إلى الادلة الدالة على حرمة التصرف في مال الغير بدون إذنه ، و هكذا الحال في جميع موارد التقية .

غاية الامر ان ما دل على ان التقية إنما شرعت ليحقن به الدم ناظر إلى بيان المرتبة العليا من التقية ، و ليس فيه ظهور في اختصاص الحكم بهذه المرتبة فقط .

و من هنا ظهر ما في كلام المحقق الايرواني ، حيث قال : ( و يقرب عندي ان المراد من هذه الاحاديث أمر وجداني يدركه العقل ، و هو ان التقية لما شرعت لغاية حفظ النفس فإذا لم تكن هذه الغاية موجودة ، بل كان الشخص مقتولا لا محالة اتقى أو لم يتق فلا تقية

1 - قد تقدمت الرواية في البحث عن الاضرار بالناس مع الاكراه عليه ص 445 .

/ 549