يحرم على الجائر أن يأخذ الصدقات من الناس - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يحرم على الجائر أن يأخذ الصدقات من الناس

لا يجوز للجائر أخذ الصدقات و المقاسمات من الناس الناحية الثانية : هل يجوز للجائر أخذ الصدقة و الخراج و المقاسمة من الناس أم لا ؟ و على القول بالجواز فهل تبرء ذمته إذا أعطاها لغير أهلها أم لا ؟ قد يقال : إن الولاية في زمان الغيبة و ان كانت راجعة إلى السلطان العادل الذي وجبت على الناس طاعته ، و حرمت عليهم معصيته ، فإذا غصبها غاصب و تقمصها متقمص كان عاصيا و آثما ، إلا ان هذه الولاية الجائرة تترتب عليها الاحكام الشرعية المترتبة على الولاية الحقة من حفظ حوزة الاسلام ، و جمع الحقوق الثابتة في أموال الناس ، و صرفها في محلها ، و غير ذلك ، لان موضوع تلك الاحكام هو مطلق السلطنة ، سواء أ كانت حقة أم باطلة ، كما إذا وقف احد ارضا ، و جعل توليتها لسلطان الوقت .

و على الجملة إن المحرم إنما هو تصدي الجائر لمنصب السلطنة ، لا الاحكام المترتبة عليها ، فانها لا تحرم عليه بعد غصبه الخلافة و تقمصها ، هذا غاية ما يمكن ان يقال في جواز تصدي الجائر للامور العامة .

و لكن يرد عليه ان هذا الاحتمال و ان كان ممكنا في مقام الثبوت إلا أنه لا دليل عليه ، و على هذا فالجائر مشغول الذمة بما يأخذه من حقوق المسلمين ما لم يخرج من عهدتها .

و ذهب السيد في حاشيته إلى براءة ذمة الجائر لوجه آخر و حاصله : أن الائمة " ع " و هم الولاة الشرعيون قد أذنوا لشيعتهم في شراء الصدقة و الخراج و المقاسمة من الجائر و يكون تصرفه في هذه الحقوق الثلاثة كتصرف الفضولي في مال الغير إذا انضم اليه إذن المالك ، وح فيترتب عليه أمران ، أحدهما : براءة ذمة الزارع بما دفع إلى الجائر من الحقوق المذكورة .

و ثانيهما : براءة ذمة الجائر من الضمان و إن ترتب عليه الاثم من جهة العصيان و العدوان ، و نظير ذلك ما إذا غصب الغاصب مال غيره فوهبه لآخر ، و أجازه المالك .

و يرد عليه أولا : أن إذن الشارع في أخذ الحقوق المذكورة من الجائر إنما هو لتسهيل الامر على الشيعة لئلا يقعوا في المضيقة و الشدة ، فانهم يأخذون الاموال المذكورة من الجائر ، و أن إذنه هذا و إن كان يدل بالالتزام على براءة ذمة الزارع و إلا لزم منه العسر و الحرج المرفوعين في الشريعة ، إلا أنه لا اشعار فيه ببراءة ذمة الجائر فضلا عن الدلالة عليها ، و على هذا فتصديه لاخذ تلك الحقوق ظلم و عدوان ، فتشمله قاعدة ضمان اليد

/ 549