تزيين الرجل بما يحرم عليه
و الحضر الموجبة لظهور بياض البدن و صفائه ، بداهة كونه سببا لرغبة الخاطبين ، و لا نظن أن يلتزم بذلك فقيه أو متفقة .تزيين الرجل بما يحرم عليه قوله : ( المسألة الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه من لبس الحرير و الذهب حرام ) ، أقول : اتفق فقهائنا و فقهاء العامة ( 1 ) و استفاضت الاخبار من طرقنا ( 2 ) و من طرق السنة ( 3 ) على حرمة لبس الرجل الحرير و الذهب إلا في موارد خاصة ، و لكن الاخبار خالية عن حرمة تزين الرجل بهما ، فعقد المسألة بهذا العنوان كما صنعه المصنف ( ره ) فيه مسامحة و لصحة ، نعم ورد في بعض الاحاديث ( 4 ) : ( لا تختم بالذهب فانه زينتك في الآخرة ) و في بعضها الآخر ( 5 ) : ( جعل الله الذهب في الدنيا زينة النساء فحرم على الرجال لبسه و الصلاة فيه ) .و لكن مضافا إلى ضعف السند فيهما ، انهما لا تدلان على حرمة تزين الرجل بالذهب حتى يشمل النهي صورة اللبس ايضا ، بل تفريعه " ع " في الرواية الثانية حرمة لبس الذهب على كونه زينة النساء في الدنيا لا يخلو عن الاشعار بجواز تزين الرجل بالذهب ما لم يصدق عليه عنوان اللبس .1 - في ج 2 فقه المذاهب ص 10 الشافعية قالوا : يحرم على الرجال لباس الحرير ، فلا يجوز للرجال أن يجلسوا على الحرير و لا أن يستندوا اليه من حائل ، و يحرم ستر الجدران به في أيام الفرح و الزينة إلا لعذر ، و الحنابلة قالوا : بحرمة استعمال الحرير مطلقا و لو كان بطانة لغيره ، و مثل الرجل الخنثى و كذلك الصبي و المجنون فيحرم للباسهما الحرير .و في ص 10 الحنفية قالوا : يحرم على الرجال لبس الحرير إلا لضرورة .و في ص 13 المالكية قالوا : يحرم على الذكور البالغين لبس الحرير و في الصغار خلاف .و في ص 14 يحرم على الرجل و المرأة استعمال الذهب و الفضة .2 - راجع ج 2 كاباب 13 لبس الحرير ص 206 .و باب 23 الخواتيم من التجمل ص 210 وج 11 الوافي باب 186 الخواتيم ص 103 .و باب 171 أجناس اللباس من التمل ص 98 وج 1 ئل 11 عدم جواز صلاة الرجل في الحرير و باب 30 عدم جواز لبس الرجل الذهب من لباس المصلي .3 - راجع ج 2 سنن البيهقي ص 422 وص 424 .4 - ( ضعيفة لغالب بن عثمان .راجع أبواب الخواتيم المتقدمة من كا و الوافي وئل .5 - مرسلة .راجع ج 3 ئل باب 30 عدم جواز لبس الرجل الذهب من لباس المصلي