يحرم أخذ الرشوة للحكم بالباطل - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يحرم أخذ الرشوة للحكم بالباطل

و وجه الدلالة انه تعالى نهى عن الادلاء بالمال إلى الحكام لابطال الحق و إقامة الباطل حتى يأكلوا بذلك فريقا من أموال الناس بالاثم و العدوان ، و هذا هو معنى الرشوة ، و إذا حرم الاعطاء حرم الاخذ ايضا ، للملازمة بينهما .

لا يقال : إن الآية إنما نزلت في خصوص أموال اليتامى و الوديعة و المال المتنازع فيه ، و قد نهى الله تعالى فيها عن إعطاء مقدار من تلك الاموال للقضاة و الحكام لاكل البقية بالاثم و العدوان ، و على هذا فهي أجنبية عن الرشوة .

فانه يقال : نعم قد فسرت الآية الشريفة بكل واحدة من الامور المذكورة ( 1 ) إلا أن هذه التفاسير من قبيل بيان المصداق ، و القرآن لا يختص بطائفة ، و لا بمصداق ، بل يجري كجري الشمس و القمر ، كما دلت عليه جملة من الروايات ، و قد ذكرناها في مقدمة التفسير على أن في مجمع البحرين عن الصحاح إن قوله تعالى : ( و تدلوا بها إلى الحكام ) يعني الرشوة و قد يتوهم ان الآية ليست لها تعرض لحكم الرشوة ، فان قوله تعالى : ( و تدلوا بها إلى الحكام ) ظاهر في ان المحرم هو الادلاء بأموال الناس إلى الحكام ليستعين بهؤلاء على أكل فريق آخر من أموال الناس بالاثم ، وم المعلوم ان الرشوة هي ما يعطيها الراشي من مال نفسه لابطال حق أو إحقاق باطل .

و فيه أولا : ان الرشوة في العرف و اللغة أعم من ذلك ، كما تقدم ، فلا وجه للتخصيص بقسم خاص .

و ثانيا : انه لا ظهور في الآية المباركة في كون المدفوع إلى الحكام مال الغير ، بل هي أعم من ذلك ، أو ظاهرة في كون المدفوع مال المعطي .

و مجمل القول ان حرمة الرشوة في الجملة من ضروريات الدين ، و مما قام عليه إجماع المسلمين ، فلا حاجة إلى الاستدلال عليها .

ثم ان تفصيل الكلام في أحكام الرشوة ان القاضي قد يأخذ الرشوة من شخص ليحكم له بالباطل مع العلم ببطلان الحكم ، و قد يأخذها ليحكم للباذل مع جهله ، سواء طابق حكمه الواقع أم لم يطابق ، و قد يأخذها ليحكم له بالحق مع العلم و الهدى من الله تعالى .

اما الصورتان الاوليان فلا شبهة في حرمتهما ، فان الحكم بالباطل ، و الافتاء و القضاء مع الجهل بالمطابقة للواقع محرمان بضرورة الدين و إجماع المسلمين ، بل هما من الجرائم

1 - في ج 1 تفسير التبيان ص 208 قوله تعالى : ( و تدلوا بها إلى الحكام ) .

و قيل في معناه قولان ، أحدهما : قال ابن عباس و الحسن و قتادة : إنه الوديعة و ما تقوم به بينة .

الثاني : قال الجبائي في مال اليتيم الذي في يد الاوصياء .

و في مجمع البحرين عن الصحاح ( و تدلوا بها إلى الحكام ) : يعني الرشوة .

/ 549