الرشوة في غير الحكم
الرشوة في الاحكام قوله : ( و هل يحرم الرشوة في الحكم ) .أقول : الرشوة في الاحكام قد تكون لاتمام أمر محرم ، و قد تكون لاصلاح أمر مباح ، و قد تكون لانها ء أمر مشترك الجهة بين المحلل و المحرم .أما الاول فلا شبهة في حرمته من احتياج إلى أدة ل حرمة الرشوة ، لما عرفت من حرمة أخذ المال على عمل محرم .و أما الثاني فلا شبهة في جوازه ، لعدم الدليل على الحرمة مع كون العمل سائغا في نفسه و صالحا لان يقابل بالمال و إن كان كثيرون يفعلونه للتعاضد و التعاون ، و لا يأخذون عليه ما لا و اما الثالث : فان قصدت به الجهة المحرمة فهو حرام ، و إن قصدت به الجهة المحللة فهو حلال ، و إن بذل المال على إصلاح أمره حلالا أم حراما فقد استظهر المصنف حرمته ، لوجهين ، الوجه الاول : أنه أكل للمال بالباطل ، فيكون حراما .و فيه أن أخذ المال على الجهة المشتركة بين المحلل و المحرم ليس من أكل المال بالباطل ، فان أكل المال إنما يكون باطلا إذا كان بالاسباب التي علم بطلانها في الشريعة ، كالقمار و الغزو و نحوهما ، و لم يعلم بطلان أخذ المال على العمل المشترك بين الحلال و الحرام ، فلا يكون من مصاديق أكل المال بالباطل .الوجه الثاني : إطلاق فحوى ما تقدم في هدية الولاة و العمال .و فيه أولا : أن الروايات المتقدمة في هدية الولاة و العمال ضعيفة السيد .و قد عرفت ذلك آنفا .و ثانيا : أن حرمة الهدية لهما إنما تقتضي حرمة إعطاء الرشوة لهما ، و لا دلالة لهما على حرمة الرشوة على غيرهما من الناس .و قد يقال : بحرمة الرشوة مطلقا حتى في الاحكام ، لاطلاق بعض الروايات المتقدمة في الحاشية من طرق الخاصة ، و من طرق العامة .و فيه أولا : أنها ضعيفة السند ، و قد عرفت ذلك آنفا .و ثانيا : أنها منصرفة إلى الرشا في الحكم كما في المتن .و ثالثا : أنها مقيدة بما دل ( 1 ) على جواز الرشوة لامر مباح1 - عن حكم بن حكيم السير في قال : سمعت أبا عبد الله " ع " و سأله حفص الاعور فقال : إن السلطان يشترون منا القرب و الا داري فيوكلون الوكيل حتى يستوفيه ؟ nو نرشوه حتى لا يظلمنا ؟ فقال : لا بأس ما تصلح به مالك ، ثم سكت ساعة ثم قال : أ رأيت