الرشوة في غير الحكم - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الرشوة في غير الحكم

الرشوة في الاحكام قوله : ( و هل يحرم الرشوة في الحكم ) .

أقول : الرشوة في الاحكام قد تكون لاتمام أمر محرم ، و قد تكون لاصلاح أمر مباح ، و قد تكون لانها ء أمر مشترك الجهة بين المحلل و المحرم .

أما الاول فلا شبهة في حرمته من احتياج إلى أدة ل حرمة الرشوة ، لما عرفت من حرمة أخذ المال على عمل محرم .

و أما الثاني فلا شبهة في جوازه ، لعدم الدليل على الحرمة مع كون العمل سائغا في نفسه و صالحا لان يقابل بالمال و إن كان كثيرون يفعلونه للتعاضد و التعاون ، و لا يأخذون عليه ما لا و اما الثالث : فان قصدت به الجهة المحرمة فهو حرام ، و إن قصدت به الجهة المحللة فهو حلال ، و إن بذل المال على إصلاح أمره حلالا أم حراما فقد استظهر المصنف حرمته ، لوجهين ، الوجه الاول : أنه أكل للمال بالباطل ، فيكون حراما .

و فيه أن أخذ المال على الجهة المشتركة بين المحلل و المحرم ليس من أكل المال بالباطل ، فان أكل المال إنما يكون باطلا إذا كان بالاسباب التي علم بطلانها في الشريعة ، كالقمار و الغزو و نحوهما ، و لم يعلم بطلان أخذ المال على العمل المشترك بين الحلال و الحرام ، فلا يكون من مصاديق أكل المال بالباطل .

الوجه الثاني : إطلاق فحوى ما تقدم في هدية الولاة و العمال .

و فيه أولا : أن الروايات المتقدمة في هدية الولاة و العمال ضعيفة السيد .

و قد عرفت ذلك آنفا .

و ثانيا : أن حرمة الهدية لهما إنما تقتضي حرمة إعطاء الرشوة لهما ، و لا دلالة لهما على حرمة الرشوة على غيرهما من الناس .

و قد يقال : بحرمة الرشوة مطلقا حتى في الاحكام ، لاطلاق بعض الروايات المتقدمة في الحاشية من طرق الخاصة ، و من طرق العامة .

و فيه أولا : أنها ضعيفة السند ، و قد عرفت ذلك آنفا .

و ثانيا : أنها منصرفة إلى الرشا في الحكم كما في المتن .

و ثالثا : أنها مقيدة بما دل ( 1 ) على جواز الرشوة لامر مباح

1 - عن حكم بن حكيم السير في قال : سمعت أبا عبد الله " ع " و سأله حفص الاعور فقال : إن السلطان يشترون منا القرب و الا داري فيوكلون الوكيل حتى يستوفيه ؟ nو نرشوه حتى لا يظلمنا ؟ فقال : لا بأس ما تصلح به مالك ، ثم سكت ساعة ثم قال : أ رأيت

/ 549